الجارحة كالذبح (١)، وكذلك الحكم في سائر الجوارح (المُعلَّمة، والسهم، والرمح، والمعراض (٢) وما جَرَح (٣)) تجده، فإن أصابه المعراض بعَرضه (فقتله ولم تدرك (٤)) ذكاته فهو حرام (٥)، (وإن صاده الكلب فجثم عليه (٦)) فغمّه وقتله بالغم (٧) من غير جُرح (لم يجز أكله عند كثير من العلماء، والقياس أنه حلال؛ لأنه مما أمسكه على صاحبه) (٨)، والكلب لا يتعلم الجرح، (والذي يُتَصوّر عنده أنّ تسليمه إلى مرسله سليمًا (٩)) عن الجرح أحسن (في الاصطياد) (١٠).
هذا كله إذا لم يأكل، فإن أكل منه فقد اختلف فيه العلماء.
فعند ابن عباس وطاوس والشعبي وعطاء والسدي: أنه لا يحل ولا يؤكل (١١).
قال ابن عباس: إذا أرسلت الكلب فأكل من صيده فهو (ميتة، لا يحل

(١) انظر: الطبري في "تفسيره" ٦/ ٩٧، والقرطبي في "تفسيره" ٦/ ٧١، ٧٢.
(٢) المعراض: السهم الذي لا ريش عليه "الصحاح" ٣/ ١٠٨٣ (عرض).
(٣) غير واضح في (ش).
(٤) غير واضح في (ش).
(٥) انظر: الطبري في "تفسيره" ٦/ ٩٧، والقرطبي في "تفسيره" ٦/ ٧١، ٧٢.
(٦) غير واضح في (ش).
(٧) الظاهر أن المراد بغمه أن يضيق عليه أنفاسه بثقله فيموت الصيد بالغم.
(٨) غير واضح في (ش).
(٩) غير واضح في (ش).
(١٠) غير واضح في (ش).
(١١) انظر: الطبري في "تفسيره" ٦/ ٩٢ - ٩٨، و"النكت والعيون" ٢/ ١٦، والبغوي في "تفسيره" ٣/ ١٦.


الصفحة التالية
Icon