وقال عامر (١) وعطاء: إذا رد السرقة قبل القدرة عليه سقط عنه القطع، فيتوب الله عليه (٢).
٤٠ - قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾.
قال ابن عباس: يريد على الذنب اليسير ﴿وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ الذنب العظيم (٣).
وبيان هذا ما قال الضحاك: (يعذب من شاء) على الصغير إذا أقام عليه، (ويغفر لمن يشاء) الكبير إذا نزع عنه (٤).
وقال الكلبي: ﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ من مات على كفره، ﴿وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ من تاب من كفره (٥).
وقال السدي: يهدي من يشاء فيغفر له، ويعذب من يشاء، فيميته على كفره (٦).

= وعزاه إلى الدارقطني من حديث أبي هريرة، وقال عقبة: وقد رُوي من وجه آخر مرسلًا، ورجح إرساله علي بن المديني وابن خزيمة رحمهما الله. ابن كثير في "تفسيره" ٢/ ٦٤، وانظر: "الدر المنثور" ٢/ ٤٩٧.
(١) الشعبي.
(٢) لم أقف عليه. قال البغوي: فأما القطع فلا يسقط بالتوبة عند الأكثرين. "معالم التنزيل" ٣/ ٥٤.
(٣) ذكره بمعناه البغوي في "تفسيره" ٣/ ٥٥.
(٤) ذكره المؤلف في "الوسيط" ٣/ ٨٧٨ ولم أقف عليه، وقد ذكر أبو حيان له قولًا، كقول الكلبي بعده، انظر: "البحر المحيط" ٣/ ٤٨٥.
(٥) ذكره البغوي في "تفسيره" ٣/ ٥٥، ونسبه للسدي أيضًا.
(٦) ذكره المؤلف في "الوسيط" ٣/ ٨٧٨، ولم أقف عليه.


الصفحة التالية
Icon