وقوله تعالى: ﴿لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾، قال ابن عباس: يريد جزاء ما صنع وعاقبته (١)، والوبال في اللغة: ثقل الشيء في المكروه، يقال: مرعى وبيل، إذا كان يستوخم، وماء وبيل، إذا لم يستمرأ. يقال: رعينا كلأً وبيلاً، وقال أبو زيد: استوبلت الأرض إذا لم يستمرىء بها الطعام (٢).
وقوله تعالى: ﴿عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ﴾، قال الحسن وعطاء والسدي: عما مضى في الجاهلية (٣)، وقال آخرون: عما سلف قبل التحريم في الإسلام (٤).
وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾، اختلفوا في حكم من عاد: فقال عطاء وإبراهيم وسعيد بن جبير: إذا عاد إلى قتل الصيد محرمًا بعدما حُكِمَ عليه في المرة الأولى حكم عليه ثانيًا وهو بصدد الوعيد لقوله تعالى: ﴿فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ (٥)، وعلى هذا مذهب الفقهاء، وهو قول مجاهد (٦)، وقال ابن عباس وشريح والحسن: إن عاد لم يلزم الجزاء، ويقال له: اذهب فسينتقم الله منك (٧).
قال ابن عباس: إذا عاد في المرة الثانية لقتل الصيد لم يحكم عليه،

= الدواب ٢/ ٢١٢، ومسلم (١١٩٨) كتاب: الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب وغيرهما.
(١) "تفسير البغوي" ٣/ ٩٨.
(٢) "معاني الزجاج" ٢/ ٢٠٨، و"اللسان" ٨/ ٤٧٥٥ (وبل).
(٣) أخرجه عن عطاء الطبري ٧/ ٥٨، و"تفسير البغوي" ٣/ ٩٨، "زاد المسير" ٢/ ٤٢٦ ورجح ابن الجوزي هذا القول.
(٤) "تفسير الطبري" ٧/ ٥٨ - ٥٩، "بحر العلوم" ١/ ٤٥٩، "النكت والعيون" ٢/ ٦٨.
(٥) "تفسير الطبري" ٧/ ٥٩.
(٦) "تفسير الطبري" ٧/ ٦١، "بحر العلوم" ١/ ٤٥٩، "النكت والعيون" ٢/ ٦٨.
(٧) "تفسير الطبري" ٧/ ٦٠ - ٦١، "بحر العلوم" ١/ ٤٥٩.


الصفحة التالية
Icon