وهذا مذهب جماعة المفسرين (١)، وهو أنهم قالوا: هذا من العام الذي أريد به (٢) الخاص) (٣).
وقوله تعالى: ﴿فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾، يعني: فسأوجبها في الآخرة ﴿لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾، وهذا معنى قول المفسرين (٤): (وهي يوم القيامة للمتقين خاصة)، وهذا تخصيص بعد التعميم باللفظ. وبيان [ذلك] (٥) أن ذلك يجب في الآخرة لمن اتصف بما ذكر في قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ إلى آخر الآية. قال ابن عباس: ﴿لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ (يريد: أمة محمد - ﷺ -) (٦).
وقوله تعالى: ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾. قال عطاء عن ابن عباس: (يريد: صدقات الأموال عند محلها) (٧).
وروي أيضًا عنه أنه قال في قوله: ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾: (يطيعون الله ورسوله) (٨)، كأنه ذهب إلى ما يزكي النفس ويطهرها من الأعمال (٩)، وبه

(١) انظر: "تفسير الطبري" ٩/ ٨٠، والسمرقندي ١/ ٥٧٣، والماوردي ٢/ ٢٦٧.
(٢) في (ب): (منه).
(٣) ذكره ابن الجوزي في "زاد المسير" ٣/ ٢٧١، وفيه قال ابن الأنباري: (أن الرحمة تسع
كل الخلق إلا أن أهل الكفر خارجون منها، فلو قدر دخولهم فيها لوسعتهم) اهـ.
(٤) انظر: "تفسير الطبري" ٩/ ٨٠
(٥) لفظ: (ذلك) ساقط من (ب).
(٦) أخرجه الطبري في "تفسيره" ٩/ ٧٩، ٨٠، ٨٢، وابن أبي حاتم ٥/ ١٥٨٠ من عدة طرق جيدة.
(٧) أخرجه ابن أبي حاتم ٥/ ١٥٨٠ بسند ضعيف، وقال الماوردي في "تفسيره" ٢/ ٢٦٧، وابن الجوزي ٣/ ٢٧١ (هذا هو قول الجمهور) اهـ. ورجحه ابن عطية ٦/ ٩٩.
(٨) أخرجه الطبري في "تفسيره" ٩/ ٨١، وابن أبي حاتم ٥/ ١٥٨٠ بسند جيد، ولفظ ابن أبي حاتم قال: (يعني: طاعة الله والإخلاص).
(٩) هذا توجيه الطبري ٩/ ٨١، وانظر الماوردي ٢/ ٢٦٧، وابن الجوزي ٣/ ٢٧١.


الصفحة التالية
Icon