الصدقة، فلما نزلت آية وجوب الزكاة نُسخت هذه) (١).
وهذا قول السدي (٢) ومقاتل (٣) والكلبي والضحاك (٤).
قال الكلبي: (هو فضل المال كان يأخذه بعد الكل والعيال، ليس فيه شيء مؤقت، ثم نزلت الزكاة المفروضة بعد ذلك فنسخت الفضل) (٥).
وقوله تعالى: ﴿وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾، قال ابن عباس في رواية عطاء: (يريد: بلا (٦) إله إلا الله)، وقال السدي: (بالفضل (٧) من المال، نسخته الزكاة).
(١) أخرجه الطبري ٩/ ١٥٤، وابن أبي حاتم ٥/ ١٦٣٨ بسند جيد، وأخرج ابن أبي حاتم أيضاً عنه بسند جيد قال: (﴿خُذِ الْعَفْوَ﴾ الفضل).
(٢) أخرجه الطبري ٩/ ١٥٤ بسند جيد.
(٣) "تفسير مقاتل" ٢/ ٨١.
(٤) أخرجه الطبري ٩/ ١٥٤ بسند ضعيف وذكره النحاس في "ناسخه" ٢/ ٣٥٨ - ٣٥٩، والماوردي ٢/ ٢٨٨، عن ابن عباس والسدي والضحاك، وأخرج ابن أبي حاتم ٥/ ١٦٣٨ بسند ضعيف عن الضحاك عن ابن عباس قال: (خذ الفضل: أنفق الفضل) اهـ.
(٥) "تنوير المقباس" ٢/ ١٤٩، وذكره هود الهواري ٢/ ٦٧، عن الكلبي، وذكره الثعلبي ٦/ ٣١/ ب، والبغوي ٣/ ٣١٦، عن ابن عباس والسدي والضحاك، وهو قول أبي عبد الله محمد بن حزم في "ناسخه" ص ٣٨، وهبة الله بن سلامة في "ناسخه" ص٧٠، والظاهر عدم النسخ، وأن المعنى: أقبل الميسور من أخلاق الناس، وقد يدخل فيه فضل المال ومكان عن ظهر غنى فالآية محكمة وهو اختيار الجمهور، انظر: "تفسير الطبري" ٩/ ١٥٥، و"الناسخ والمنسوخ" للنحاس ٢/ ٣٦٠، و"الإيضاح" لمكي ص ٢٥٣، و"نواسخ القرآن" لابن الجوزي ص ٣٤٢، و"زاد المسير" ٣/ ٣٠٨، و"النسخ في القرآن" للدكتور/ مصطفى زيد ٢/ ٧٣٢.
(٦) في (ب): (يريد لا إله إلا الله)، والأثر ذكره الثعلبي ٦/ ٣١ ب، والبغوي ٣/ ٣١٦، والقرطبي ٧/ ٣٤٦، والخازن ٢/ ٣٢٨، عن عطاء فقط.
(٧) في (ب): (الفضل) وقد سبق تخريج الأثر، والظاهر أنه في تفسير قوله: ﴿خُذِ الْعَفْوَ﴾ وليس في قوله: ﴿وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ لأنه محكم.
(٢) أخرجه الطبري ٩/ ١٥٤ بسند جيد.
(٣) "تفسير مقاتل" ٢/ ٨١.
(٤) أخرجه الطبري ٩/ ١٥٤ بسند ضعيف وذكره النحاس في "ناسخه" ٢/ ٣٥٨ - ٣٥٩، والماوردي ٢/ ٢٨٨، عن ابن عباس والسدي والضحاك، وأخرج ابن أبي حاتم ٥/ ١٦٣٨ بسند ضعيف عن الضحاك عن ابن عباس قال: (خذ الفضل: أنفق الفضل) اهـ.
(٥) "تنوير المقباس" ٢/ ١٤٩، وذكره هود الهواري ٢/ ٦٧، عن الكلبي، وذكره الثعلبي ٦/ ٣١/ ب، والبغوي ٣/ ٣١٦، عن ابن عباس والسدي والضحاك، وهو قول أبي عبد الله محمد بن حزم في "ناسخه" ص ٣٨، وهبة الله بن سلامة في "ناسخه" ص٧٠، والظاهر عدم النسخ، وأن المعنى: أقبل الميسور من أخلاق الناس، وقد يدخل فيه فضل المال ومكان عن ظهر غنى فالآية محكمة وهو اختيار الجمهور، انظر: "تفسير الطبري" ٩/ ١٥٥، و"الناسخ والمنسوخ" للنحاس ٢/ ٣٦٠، و"الإيضاح" لمكي ص ٢٥٣، و"نواسخ القرآن" لابن الجوزي ص ٣٤٢، و"زاد المسير" ٣/ ٣٠٨، و"النسخ في القرآن" للدكتور/ مصطفى زيد ٢/ ٧٣٢.
(٦) في (ب): (يريد لا إله إلا الله)، والأثر ذكره الثعلبي ٦/ ٣١ ب، والبغوي ٣/ ٣١٦، والقرطبي ٧/ ٣٤٦، والخازن ٢/ ٣٢٨، عن عطاء فقط.
(٧) في (ب): (الفضل) وقد سبق تخريج الأثر، والظاهر أنه في تفسير قوله: ﴿خُذِ الْعَفْوَ﴾ وليس في قوله: ﴿وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ لأنه محكم.