٥٦٠ - كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته، وهو مقدم على تفسير اللغويين
٦١٨ - كل تفسير ليس له أصل في لغة العرب فهو مردود
٢٠٤ - كل كلام نُطق به، مفهوم منه معنى ما أريد، ففيه الكفاية عن غيره
٢١٢ - الكلام إذا صح معناه من غير حذف، لم يجز تأويله على الحذف
٥٤٨ - الكلام إذا كان يحتمل الحيقة والمجاز، قُدِّمت الحقيقة
٦٥٢ - لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على المعنى
٦٨٣ - لا يترك المعنى المشهور المتبادر من اللفظِ إلى معنى غريب إلا بدليل يدل عليه:
٢٠٤ - لا يجوزُ أنْ يُحملَ تأويلُ القرآن إلاَّ على الأظهرِ الأكثرِ من الكلامِ المستعملِ في ألسنِ العربِ، دونَ الأقلِّ، ما وُجِدَ إلى ذلك سبيلاً، ولم تضطرنا حاجةٌ إلى صرفِ ذلك إلى أنه بمعنى واحد، فيحتاج له إلى طلبِ المخرج بالخفي من الكلام والمعاني
٢١٢ - لا يجوز العدول عن الظاهر إلا بقرينة
٢١٢ - لا يُحكم بالزيادة مع صحة المعنى
٥٢٢ - لا يُحكم للأغرب من كلام العرب على الأغلب
٢٤٩ - لا يصلح التفسير باللازم إلا مع إثبات الأصل
٦٤٧ - ليس كل ما ورد في اللغة يلزم أن يرد في القرآن
٢١٢ - المجاز لا يصح إلا بدليل
٢٧٢، ٤٧٩ - من حفظ حجة على من لم يحفظ
٤٨١ - الواجب أن يحمل كتاب الله جل وعز على الظاهر المعروف من المعاني، إلا أن يقع دليل على غير ذلك
٥٣١ - الواجب علينا أن نحمل القرآن على لفظه، ولا نزيله عن نظمه إذا لم تدعنا إلى ذلك ضرورةٌ