ونحنُ في كتابِنا هذا لا نتعرَّضُ لحكمٍ شرعيٍ إلاَّ إذا كان لفظُ القرآنِ يدلُّ على ذلك الحكمِ، أو يمكنُ استنباطُه منه بوجهٍ من وجوهِ الاستنباطاتِ» (١).
وقد تجدُ تكلُّفًا في ذكرِ بعض الأحكامِ الفقهيَّةِ، ولو كانت الإشارةُ إليه باللَّفظِ فقط، وقد اعترضَ على هذا أبو حيَّانَ (ت: ٧٤٥)، فقال: «وقد تكلَّمَ بعضُ النَّاسِ (٢) على أحكامِ السُّكنى والعُمْرَى والرُّقْبَى (٣)، وذكرَ كلامَ الفقهاءِ في ذلك واختلافهم، حين فسَّرَ قول الله تعالى: ﴿اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ [البقرة: ٣٥]، وليس في الآيةِ ما يدلُّ على شيءٍ مما ذكر» (٤).
وهذا المنهجُ الذي انتهجه أصحابُ كتبِ أحكام القرآن جعلَ كتبَهم كتبَ فقهٍ، لا كتب تفسيرٍ، ولذا فإنَّه لا تكتملُ فيها صورةُ التَّفسيرِ.
ولو كانت كتبُ أحكامِ القرآنِ تعمدُ إلى الأحكامِ التي نصَّ عليها القرآنُ، وإلى كيفيَّةِ استنباطِ الحكمِ من القرآنِ، دونَ الاستطرادِ في ذكرِ المسائلِ الفقهيَّةِ، أو تكلُّفِ الحديثِ عن أحكامٍ لم ينصَّ عليها القرآنُ = لما اتسعتْ هذه الكُتبُ، واللهُ أعلمُ.
_________
(١) البحر المحيط، لأبي حيان (١: ٣٢).
(٢) لعلَّه يقصِدُ القرطبيَّ، فقد ذكر في تفسيره الجامع لأحكام القرآن (١: ٢٩٩) أحكام السُّكنى والعُمْرَى والرُّقْبَى.
(٣) يقول القرطبي في تفسيرِه (١: ٢٩٩): «والعُمْرَى: هو إسكان الرجلِ في دارٍ لك مدَّةَ عُمرك أو عمره. ومثلُه الرُّقْبَى: وهو أن يقول: إن مُتَّ قبلي رَجَعَتْ إليَّ، وإن مُتُّ قبلكَ، فهيَ لك، وهي من المراقبةِ. والمراقبةُ: أن يرقُبَ كلٍّ منهما موتَ صاحبِه».
(٤) البحر المحيط، لأبي حيان (١: ٢٥٣).