أمية (١)، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٩] نزلت في بني قريظة والنضير، وإن قوله: ﴿وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يُوْمَئِذٍ دُبُرَهُ﴾ [الأنفال: ١٦] نزلت في بدر، وإن قوله: ﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ [المائدة: ١٠٦] نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، وقول أبي أيوب: إن قوله: ﴿وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥] نزلت فينا معشر الأنصار... الحديث، ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين.
(٣٠) فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختصٌّ بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق.
(٣١) والناس، وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب؛ هل يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين: إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال: إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها
_________
= ثعلبة التي جاءت تشتكي أمر زوجها أوس. أما ثابت بن قيس، فقصته في سورة الحجرات عند قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ [الحجرات: ٢]، وهذا الخطأ يُحمل على سبق الذهن في حال الإملاء، وقد سبق التنبيه على أنه قد وقع في هذه المقدمة بعض الأخطاء بسبب أنها إملاءٌ لم يراجع.
(١) ورد هذا الاختلاف في الرجلين في أحاديث صحيحة، منها ما رواه البخاري، وتحديد الرجل لا أثر له في فهم الآية في هذا الموطن من التفسير، فسواءٌ قيل: نزلت في رجلٍ، أو قيل: نزلت في عويمر، أو قيل: نزلت في هلال، فالحكم المترتب لا يختلف باختلاف الرجل الذي نزلت بشأنه، وإنما يُستفاد من تحقيق الروايات في هذا الأمر في الجانب التاريخي، وفي جانب الأنساب.