وقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ﴾ أي: قال الذي اشترى يوسف من بائعه بمصر، وذكر أن اسمه قِطْيفِر (١)، رويَ ذلك عن ابن عباس، وقيل: أن اسمه إِطْفِير بْن روحيب وهو العزيز، وكان على خزائن مصر، وقال ابن إسحاق: كان الملك يومئذ: الريان بن الوليد، رجل من العماليق (٢)، وقيل: إن الذي باعه بمصر كان مَالِك بْن ذُعْر بْن ثُوَيْب بْن عَنْقَاء (٣) بْن مِدْيَان (٤) بْن إِبْرَاهِيم (٥) كذا رويَ عن ابن عباس، ﴿وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ﴾، واسمها مما ذكر ابن إسحاق: رَاعِيل بِنْت (٦) رَعَابيل (٧)، ﴿أَكْرِمِي مَثْوَاهُ﴾ أي: موضع إقامته، وذلك حَيْثُ يَثْوِي وَيُقِيم فِيهِ (٨)، وكني بالموضع عنه اتساعا، لأنه معلوم، ﴿عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا﴾ ذكر أن مشتري يوسف قال هذا القول لامرأته، حين دفعه إليها، لأنه لم يكن له ولد، ولم يكن يأتي النساء، فقال لها: أكرميه، عسى أن يكفينا بعض ما نعاني من أمور (٩)، إذا فهم الأمور التي نُكَلِّفهَا وَعَرَفَهَا (١٠) ونَتَبَنَّاهُ (١١)،
_________
(١) ابن أبي حاتم، مرجع سابق، ٧/ ٢١١٧.
(٢) ابن جرير، مرجع سابق، ١٣/ ٦١. ابن أبي حاتم، مرجع سابق، ٧/ ٢١١٧.
(٣) (بويب) بدلا من (ثويب): "إن الذي باعه بمصر كان مالك بن ذعر بن بُويب بن عفقان بن مديان بن إبراهيم" هكذا عند ابن جرير، مرجع سابق، ١٥/ ١٨.
(٤) في (د) "مدان".
(٥) ابن جرير، مرجع سابق، ١٣/ ٦١.
(٦) في (د) "ابنة".
(٧) ابن جرير، مرجع سابق، "بنت رعائيل"، ١٣/ ٦٢.
(٨) ابن جرير، مرجع سابق، ١٣/ ٦٢.
(٩) في (د) "أمورنا".
(١٠) ابن جرير، مرجع سابق، ١٣/ ٦٣.
(١١) في (د) "وتبيناه". والصواب والله أعلم المثبت في الأصل لكمال المعنى.. فائدة: ظاهرة في أن التبني كان مشروعأ عند المصريين، كما كان عند العرب قبل الإسلام، وفي صدر منه، ثم نهى عنه الإسلام وحرمه. نصر والهلالي، مرجع سابق، ١/ ٢٨٢.


الصفحة التالية
Icon