وغيرهم، وقال بعضهم باستحبابه فقط منهم الأوزاعي والليث بن سعد وأبو البركات. والأولى عندهم جميعًا أن تكون في سكتات الإمام.
الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول:
أ- من الكتاب: قول الله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآَنِ﴾ (١).
ب- ومن السنة أحاديث كثيرة جدًا منها ما يأتي:
١ - ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - في قصة المسيء صلاته، وأن النبي - ﷺ - قال له: «اقرأ ما تيسر معك من القرآن» (٢).
قالوا: ووجه الأدلة من الآية، والحديث: أن الأمر للوجوب في الآية والحديث بقراءة ما تيسر، والفاتحة هي أيسر ما تيسر من القرآن.
والآية والحديث كل منهما مبين مفسر بالأحاديث التالية، التي فيها وجوب قراءة الفاتحة.
٢ - ما رواه عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ - قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: «لا صلاة لمن يقرأ بأم القرآن» (٣).
وفي رواية للدارقطني (٤) والبيهقي (٥): «لا تجزئ صلاة لا يقرأ
_________
(١) سورة المزمل، الآية: ٢٠.
(٢) سبق تخريجه في المسألة السابقة.
(٣) سبق تخريجه في أسماء الفاتحة في المبحث الثاني من الفصل الأول من هذا الباب.
(٤) في «السنن» ١: ٣٢٢ قال الدارقطني: «هذا إسناد صحيح».
(٥) في «القراءة خلف الإمام» الحديث ٢٠.