١٢ - وعن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي - ﷺ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ. قالوا: إن لنفعل قال: لا، إلا بأن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب» (١).
١٣ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - ﷺ -: «أتقرؤون خلفي؟ قالوا نعم يا رسول الله، إنا لنهذه هذا قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن» (٢).
قالوا: فحديث عبادة «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب...» وما في معناه من الأحاديث التي تشهد له، كلها نص في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في نفسه واستثنائها من النهي عن القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة، ووجوب قراءتها إذا أسر الإمام في القراءة من باب أولى.
كما استدلوا بالأحاديث والآثار التي تدل على وجوب قراءة
_________
(١) أخرجه عبد الرزاق - في الصلاة - باب القراءة خلف الإمام، الحديث ٢٧٦٦، وابن أبي شيبة ١: ٣٧٤، وأحمد ٤: ٢٣٦، وقال الهيثمي ٢: ١١١: «ورجاله رجال الصحيح»، والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام - الحديث ٦٧، والدارقطني ١: ٣٤٠، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الحديث ١٥٤ - ١٦٠.
قال ابن عبد البر في «الاستذكار» ٢: ٩٠ «منقطع، مرسل» وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» ١: ٢٣١: «إسناده حسن».
(٢) أخرجه البخاري في جزء القراءة- الحديث ٦٣، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الحديث ١٦٧.