أ- استدلوا على وجوب القراءة في الصلاة السرية، أو استحبابها بالأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول على وجوبها أو استحبابها في الحالين وعلى أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها كحديث عبادة بن الصامت «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» متفق عليه (١).
وحديث أبي هريرة «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج - ثلاثا، غير تمام» رواه مسلم.
وغير ذلك من الأحاديث بهذا المعنى وقالوا: المراد بها الإمام والمنفرد، وكذا المأموم في الصلاة السرية، وكذا في الجهرية إذا لم يسمع قراءة الإمام.
ب- أما أدلتهم على أن المأموم لا يقرأ في الصلاة الجهرية، بل ينصت لقراءة الإمام فمنها ما يأتي:
١ - قوله - تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٢٠٤)﴾ (٢).
قالوا: فهذه الآية نزلت في الأمر بالإنصات عند القراءة في الصلاة. فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ
_________
(١) انظر: «عارضة الإحوذي» ٢: ١٠٨ - ١١١، وقد سبق تخريج هذا الحديث في أسماء الفاتحة في المبحث الثاني، من الفصل الأول من هذا الباب.
(٢) سورة الأعراف، الآية ٢٠٤.