والضحاك، والسدي، وعبد الرحمن بن زيد (١)، ومحمد بن كعب القرظي (٢)، واختاره الطبري (٣).
بل ذكر الإمام أحمد الإجماع على أنها نزلت في الصلاة (٤).
٢ - وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: إن رسول الله - ﷺ - خطبنا فبين لنا سنتنا، وعلمنا صلاتنا، فقال: «أقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا» (٥).
_________
(١) أخرجه عنهم الطبري في «تفسيره» الآثار ١٥٥٨٥، ١٥٥٩٦، ١٥٦٠٣، ١٥٦٠٦، ١٥٦١٢، ١٥٦١٨.
(٢) أخرجه عنه البيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثر ٢٥٩.
(٣) في «تفسيره» ١٣: ٣٥٢.
(٤) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود ص ٣١، «المغني» ٢: ٢٦١، «مجموع فتاوى ابن تيمية» ٢٣: ٢٦٩، ٣١٢، وانظر «الاستذكار» ٢: ١٨٧، «التمهيد» ١١: ٢٨، ٢٩.
(٥) أخرجه مسلم - في الصلاة- باب التشهد في الصلاة- الحديث ٤٠٤، وأبو داود- في الصلاة- باب التشهد- الحديثان ٩٧٢، ٩٧٣ن وقال: «قوله: «فأنصتوا» ليس بمحفوظ فلم يجيئ به إلا سليمان التيمي في هذا الحديث». =
= وأخرجه النسائي في الإمامة- باب مبادرة الإمام- الحديث ٨٠٠، وابن ماجه في إقامة الصلاة- باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا- الحديث ٨٤٧، وابن المنذر في «الأوسط» الحديث ١٣٢٠، والدراقطني ١: ٣٣، وذكر تفرد سليمان التيمي بقوله «وإذا قرأ فأنصتوا» عن أصحاب قتادة الحفاظ، وأخرجه البيهيقي في «القراءة خلف الإمام» الأحاديث ٣٠٥ - ٣١٠ بطرقه ورواياته.
كما ذكر البخاري في جزء القراءة، فقرة ٢٦٤ نحوًا من قول الدارقطني. وقد صحح هذا الحديث الإمام مسلم- كما سبق، وقال: لمن تكلم في هذا الحديث «يريد أحفظ من سليمان» كما صححه الإمام أحمد فيما ذكر ابن عبد البر فب «الاستذكار» ٢: ١٨٨، وفي «التمهيد» ١١: ٣٤، وابن تيمية في «مجموع الفتاوى» ٢٢: ٣٤٠، كما صححه إسحاق بن راهويه، فيما ذكر ابن تيمية في الموضع السابق.
وقال ابن تيمية في هذا الموضع «وعلله البخاري بأنه اختلف فيه، وليس ذلك بقادح في صحته. وانظر: «إمام الكلام في القراءة خلف الإمام» ص ١٧٠ - ١٧٣.


الصفحة التالية
Icon