قالوا: فهذه الأدلة الثلاثة - الآية، وحديث أبي موسى، وحديث أبي هريرة فيها وجوب الإنصات والاستماع لقراءة الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة، ولم يخص هذا الأمر بقراءة الفاتحة ولا غيرها (١)، بل إن هذه الأدلة هي المخصصة للأحاديث التي فيها إيجاب قراءة الفاتحة في الصلاة مطلقًا، كحديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وغيره (٢).
واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية (٣) على تخصيص عموم أحاديث وجوب قراءة الفاتحة بالآية والحديثين المذكورين بأنه قد خص من عموم تلك الأحاديث أمور، منها: أن من أدرك الإمام راكعا فكبر ودخل معه قلب رفعه من الركوع فقد أدرك الركعة بإجماع أهل العلم (٤)، كما جاء في حديث أبي بكرة (٥).
_________
(١) انظر: «الاستذكار» ٢: ١٨٦، «التمهيد» ١١: ٢٨ - ٣٠، «أحكام القرآن» لابن العربي ١: ٥، «مجموع فتاوى ابن تيمية» ٢٣: ٢٩٠ - ٣١٢.
(٢) انظر: «التمهيد» ١١: ٣١، ٣٤ن «أحكام القرآن» لابن العربي ١: ٥.
(٣) في «مجموع الفتاوى» ٢٣: ٢٩٠ - ٢٩١، ٣٢٠.
(٤) راجع ما سبق في نهاية القول الأول، وانظر «الجامع لأحكام القرآن «للقرطبي ١: ١١٨.
(٥) حديث أبي بكرة سبق ذكره وتخريجه في ذكر أدلة القول الأول.


الصفحة التالية
Icon