أبي وقاص (١)، وروي عن أبي الدرداء على اختلاف عنه (٢)،
وعلقمة ابن قيس (٣)، وابن أبي ليلى (٤)، وإبراهيم النخعي (٥)، وسويد بن غفلة، وعمرو بن ميمون، والضحاك وأبي وائل (٦) وسفيان الثوري وسفيان ابن
_________
(١) أخرجه مالك في «الموطأ» رواية محمد بن الحسن ص ٦٢، وابن أبي شيبة ١: ٣٧٦ - عن سعد قال: «وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه جمرة».
قال البخاري في جزء القراءة، فقرة ٣٩: «مرسل».
وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» ٢: ١٩٣: «حديث منقطع لا يصح، ولا نقله ثقة... وما أعلم في هذا الباب من الصحابة من صح عنه ما ذهب إليه الكوفيون فيه من غير اختلاف عنه إلا جابر بن عبد الله».
(٢) أخرجه النسائي في الافتتاح- باب اكتفاء المأموم بقراءة الإمام- الحديث ٩٢٣، والدارقطني ١: ٣٣٣، والبيهقي في القراءة خلف الإمام- الأحاديث ٣٧٩ - ٣٨٢ عن أبي الدرداء قال: «أرى الإمام إذا أم القوم كفاهم». وقد روي مرفوعًا إلى النبي - ﷺ - وصوب الدارقطني وقفه على أبي الدرداء، وصححه الألباني موقوفًا على أبي الدرداء.
قلت: ويحتمل أنه أراد الجهر دون السر، بل إنه روي عنه القراءة في الحالين. فقد أخرج البيهقي - الأثر ٢٢٩، ٢٣٠ عن أبي الدرداء قال: «لا تترك قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام جهر أو لم يجهر» وفي لفظ «لو أدركت الإمام وهو راكع لأحببت أن أقرأ بفاتحة الكتاب».
(٣) أخرجه عبد الرزاق - الأثر ٢٨٠٨ - عن علقمة بن قيس قال: «وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه، قال: أحسبه قال ترابًا أو رضفًا».
وصححه ابن عبد البر في «التمهيد» ١١: ٥١، وقال بعدما صحح قول الأسود السابق، وقول علقمة هذا: «يحتمل أن يكونا أرادا في الجهر دون السر، فإن صح عنهما أنهما أرادا السر والجهر فقط خالفهما في ذلك من هو فوقهما ومثلهما، وعند الاختلاف يجب الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله».
(٤) ذكره البخاري عنه في جزء القراءة فقرة ٣٨، وابن عبد البر في «الاستذكار» ٢: ١٩١، و «التمهيد» ١١: ٤٧، وقال البخاري: «لا يصح».
(٥) أخرجه عن إبراهيم- عبد الرزاق الأثر ٢٧٧٥، وابن أبي شيبة ١: ٣٧٧.
(٦) أخرجه عن سويد، وعمرو، والضحاك وأبي وائل- ابن أبي شيبة ١: ٣٧٧.


الصفحة التالية
Icon