تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}، وكان الرجل يتزوج ما يشاء، فقال: كما تخافون ألا تقسطوا في اليتامى، فخافوا في النساء أن لا تعدلوا فيهن (١). [ضعيف]
* عن عكرمة؛ قال: كان الرجل من قريش يكون عنده النسوة ويكون عنده الأيتام، فيذهب ماله؛ فيميل على الأيتام؛ فنزلت هذه الآية: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ (٢). [ضعيف]

(١) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٣/ ١١٤٣ رقم ٥٥٤ - تكملة) -ومن طريقه ابن المنذر-: ثنا حماد بن زيد، وأخرجه عبد بن حميد في "تفسيره"؛ كما في "العجاب" (٢/ ٨٢٥) عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٨٥٩ رقم ٤٧٥٧) من طريق أحمد بن عبدة، والطبري في "جامع البيان" (٤/ ١٥٧) من طريق عارم كلاهما عن حماد بن زيد، وعبد الرزاق في "تفسيره" -مختصراً- (١/ ١/ ١٤٥، ١٤٦) -ومن طريقه الطبري (٤/ ١٥٧) -: نا معمر، والطبري (٤/ ١٥٧) من طريق حماد بن سلمة، و (٤/ ١٥٦) من طريق ابن علية أربعتهم عن أيوب عن سعيد به.
قلنا: وهو مرسل صحيح الإسناد.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ٣٥٩): ثنا غندر، والطبري في "جامع البيان" (٤/ ١٥٦): ثنا محمد بن جعفر: ثنا غندر عن شعبة عن سماك بن حرب عن عكرمة.
قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد، أما ما يخشى من الاضطراب الحاصل من رواية سماك عن عكرمة؛ فالراوي عنه شعبة وهو ممن لا يروي عن مشايخه إلا مسموعاتهم ويتقي سواها؛ كما نص على ذلك الدارقطني وابن حجر وغيرهما.
ورواه ابن جرير وابن المنذر؛ كما في "العجاب" (٢/ ٨٢٦) من طريق أبي الأحوص عن سماك عن عكرمة بلفظ: كان الرجل يتزوج الأربع والخمس والست والعشر، فيقول الآخر: ما يمنعني أن أتزوج كما تزوج فلان؟! فيأخذ مال اليتيم؛ فيتزوج به؛ فنهوا أن يتزوج الرجل فوق الأربع.
قلنا: إسناده صحيح إلى عكرمة؛ لكنه مرسل.


الصفحة التالية
Icon