* عن قتادة؛ قال: ذكر لنا أن عم ثابت بن رفاعة -وثابت يومئذٍ، يتيم في حجره- من الأنصار، أتى نبي الله - ﷺ -، فقال: يا نبي الله! إن ابن أخي يتيم في حجري، فما يحل لي من ماله؟ قال: "أن تأكل بالمعروف؛ من غير أن تقي مالك بماله، ولا تتخذِ من ماله وفراً"، وكان اليتيم يكون له الحائط من النخل؛ فيقوم وليه على صلاحه وسقيه؛ فيصيب من ثمرته، أو تكون له الماشية؛ فيقوم وليه على صلاحها، أو يلي علاجها ومؤنتها؛ فيصيب من جزازها وعوارضها ورسلها، فأما رقاب المال وأصول المال؛ فليس له أن يستهلكه (١). [ضعيف]
* ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (٧)﴾.
* عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-؛ قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات ولا الولدان الصغار حتى يدركوا، فمات رجل من الأنصار يقال له: أوس بن ثابت، وترك بنتين وابناً صغيراً، فجاء ابنا عمه -وهما عصبته-

= قال الطبراني: "لم يروه عن عمرو بن دينار عن جابر إلا أبو عامر الخزاز، ولا عنه إلا جعفر بن سليمان، تفرد به: معلي بن مهدي".
وقال ابن عدي: "لا أعرفه إلا من هذا الطريق، وهو غريب، ولا أعلم يرويه عن أبي عامر غير جعفر بن سليمان".
وقال البيهقي: "كذا رواه؟! والمحفوظ ما..." ثم ذكر الحديث المرسل.
(١) أخرجه ابن جرير في "جامع البيان" (٤/ ١٧٤)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٣/ ٢٤٢، ٢٤٣ رقم ١٢٣٣) من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة، وعبد بن حميد في "تفسيره"؛ كما في "العجاب" (٢/ ٨٣٢) عن يونس بن محمد عن شيبان كلاهما عن قتادة به.
قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.
وقال الحافظ في "الإصابة" (١/ ١٩٢): "هذا مرسل رجاله ثقات".
وقال أبو نعيم: "له ذكر في حديث أرسله قتادة".


الصفحة التالية
Icon