* عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-؛ قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين؛ فنسخ الله من ذلك ما أحب؛ فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع (١). [صحيح]
* ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا

= وقال الترمذي: "هذا حديث صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عقيل".
وقال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.
وسكت عنه الحافظ في "الفتح" (٨/ ٢٤٤)، وحسنه شيخنا الإِمام الألباني -رحمه الله- في "الإرواء" (٦/ ١٢٢ رقم ١٦٧٧).
قلنا: وهو كما قال -رحمه الله-.
ورواه بعضهم عن عبد الله به، وجعل فيه: أن هاتين البنتين هم بنتا ثابت بن قيس. أخرجه أبو داود والطحاوي والحاكم والدارقطني والبيهقي.
قال أبو داود: "أخطأ بشر -الراوي له- فيه: إنما هما ابنتا سعد بن الربيع، وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة".
وقال البيهقي: "قوله: ثابت بن قيس خطأ؛ إنما هو سعد بن الربيع".
قلنا: كلام أبي داود متعقب بأن بشراً لم يتفرد بذلك، لكن تابعه آخرون والطرق إليهم ضعيفه؛ وأما طريق أبي داود؛ فالسند إلى بشر صحيح، ولعل الوهم من عبد الله نفسه، فقد وصف بأن في حفظه لين، والله أعلم.
(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٨/ ٢٤٤ رقم ٤٥٧٨).
ورواه الطبري في "جامع البيان" (٤/ ١٨٥، ١٨٦)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٨٨٢ رقم ٤٨٩٦) من طريق عطية العوفي عن ابن عباس بلفظ: لما نزلت آية الفرائض؛ قال بعضهم: يا رسول الله! أنعطي الجارية نصف ما ترك أبوها وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم، وكذلك الصبي؟ وكانوا في الجاهلية لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل، ويعطونه الأكبر فالأكبر؛ فنزلت: {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾.
قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء، ومن الغريب سكوت الحافظ عنه في "الفتح" (٨/ ٢٤٥)!!


الصفحة التالية
Icon