* عن محمد بن كعب القرظي؛ قال: كان الرجل إذا توفي عن امرأته؛ كان ابنه أحق بها أن ينكحها إن شاء إن لم تكن أمه، أو ينكحها من شاء، فلما مات أبو قيس بن الأسلت؛ قام ابنه محصن؛ فورث نكاح امرأته، ولم ينفق عليها، ولم يورثها من المال شيئاً؛ فنزلت: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ الآية، ونزلت: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾ [النساء: ١٩] (١). [ضعيف]
* عن مقاتل بن حيان؛ قال: كان إذا توفي الرجل في الجاهلية؛ عمد حميم الميت إلى امرأته؛ فألقى عليها ثوباً؛ فيرث نكاحها، فيكون هو أحق بها، فلما توفي أبو قيس بن الأسلت؛ عمد ابنه قيس إلى امرأة أبيه؛ فتزوجها، ولم يدخل بها، فأتت النبي - ﷺ - فذكرت ذلك؛ فأنزل الله في قيس: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ قبل التحريم، حتى ذكر تحريم الأمهات والبنات حتى ذكر قبل التحريم: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٣] فيما مضى قبل التحريم (٢).. [ضعيف]
* ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾.

= قلنا: وهذا سند صحيح كالشمس، رجاله رجال البخاري.
ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/ ٤٦٩)، وزاد نسبته لابن المنذر (*).
(١) ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/ ٤٦٩)، ونسبه إلى ابن سعد.
قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.
(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٦٣) من طريق إسماعيل بن قتيبة: ثنا يزيد بن صالح عن بكير بن معروف عن مقاتل به.
قلنا: وهو معضل.
(*) وهذا الحديث مما فات الحافظ في "العجاب"؛ فاقتضى التنويه.


الصفحة التالية
Icon