* عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قوله: ﴿إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا﴾؛ هم اليهود، زنت منهم امرأة، وكان الله قد حكم في التوراة في الزنا بالرجم فنفسوا أن يرجموها، وقالوا: انطلقوا إلى محمد فعسى أن يكون عنده رخصة، فإن كانت عنده رخصة؛ فاقبلوها، فأتوه فقالوا: يا أبا القاسم إن امرأة منا زنت فما تقول فيها؟ فقال لهم النبي - ﷺ -: "كيف حكم الله في التوراة في الزاني"، فقالوا: دعنا من التوراة، ولكن ما عندك في ذلك؟ فقال: ائتوني بأعلمكم بالتوراة التي أنزلت على موسى، فقال لهم: "بالذي نجاكم من آل فرعون، وبالذي فلق لكم البحر فأنجاكم وأغرق آل فرعون، ألا أخبرتموني ما حكم الله في التوراة في الزنى؟ "، قالوا: حكمه الرجم؛ فأمر بها رسول الله - ﷺ - فرجمت (١). [ضعيف]
* {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ الله فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ الله أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ

= * ملاحظة: في "مسند أحمد" لم يذكر فيه عن أبي هريرة وإنما ذكر مرسلًا.
(١) أخرجه الطبري في "جامع البيان" (٦/ ١٥٣، ١٥٤)، والطبراني في "الكبير" (١٢/ ١٩٩ رقم ١٣٣٣) من طريق عبد الله بن صالح ثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به.
قلنا: وسنده ضعيف؛ لضعف عبد الله بن صالح، وليس فيمن روى عنه هذا الحديث أحد من الحفاظ الحذاق؛ كالبخاري وأبي حاتم ونحوهما.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٧/ ١٥) -وضعفه كعادته بقوله-: "وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس".
وقد ذكرنا مراراً أن روايته محمولة على الاتصال.


الصفحة التالية
Icon