﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (١١)﴾؛ فإذا ذهبت بعد هذه الآية امرأة من أزواج المؤمنين إلى المشركين؛ رد المؤمنون إلى زوجها النفقة التي أنفق عليها من العقب الذي بأيديهم الذي أمروا أن يردوه إلى المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهن اللاتي آمنّ وهاجرن، ثم ردوا إلى المشركين فضلاً إن كان لهم (١). [ضعيف]
* عن يزيد بن أبي حبيب؛ أنه بلغه: أنها نزلت في أميمة بنت بشر امرأة أبي حسان الدحداحة (٢). [ضعيف]
* عن الحسن في قوله -تعالى-: ﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ﴾؛ قال: نزلت في امرأة الحكم بنت أبي سفيان، ارتدت فتزوجها رجل ثقفي، ولم ترتد امرأة من قريش غيرها، فأسلمت مع ثقيف حين أسلموا (٣). [ضعيف]
* عن إبراهيم النخعي في قوله -تعالى-: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾؛ قال: نزلت في المرأة من المسلمين تلحق بالمشركين؛ فتكفر؛ فلا يمسك زوجها بعصمتها، قد برئ منها (٤). [ضعيف]
قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.
(٢) ذكره السيوطي في "لباب النقول" (ص ٢١١) ونسبه لابن أبي حاتم.
قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.
(٣) ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٨/ ١٣٨)، و"لباب النقول" (ص ٢١٢) ونسبه لابن أبي حاتم.
قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.
(٤) ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٨/ ١٣٨) ونسبه لسعيد بن منصور وابن المنذر.
قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.