* عن زيد بن أسلم: أن النبي - ﷺ - حرّم أم إبراهيم، فقال: "هي عليّ حرام"، قال: "والله لا أقربها"، قال: فنزل: ﴿قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾. قال مالك بن أنس: فالحرام حلال في الإماء؛ إذا قال الرجل لجاريته: أنت عليّ حرام؛ فليس بشيء، وإذا قال: والله لا أقربك، فعليه كفارة (١). [ضعيف جداً]
* عن مسروق؛ قال: آلى رسول الله - ﷺ - من أَمته وحرّمها؛ فأنزل الله في الإيلاء: ﴿قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾؛ وأنزل الله: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ الله لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾؛ فالحرام ها هنا حلال (٢). [ضعيف]

= هواني عليك! فقال لها: "لا تذكري هذا لعائشة، هي عليّ حرام إن قربتها"، قالت حفصة: وكيف تحرم عليك وهي جاريتك، فحلف لها لا يقربها، وقال لها: "لا تذكريه لأحد"، فذكرته لعائشة، فأبى أن يدخل على نسائه شهراً واعتزلهن تسعاً وعشرين ليلة؛ فأنزل الله -تبارك وتعالى-: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ الله لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١)﴾ الآية.
قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه عبد الله بن شبيب وهو واهٍ بمرة.
(١) أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٨/ ١٨٦): نا الواقدي نا مالك بن أنس عن زيد به.
قلنا: والواقدي متروك وهو -أيضاً- مرسل؛ فالأثر واهٍ جداً.
وأخرج الطبري في "جامع البيان" (٢٨/ ١٠٠): ثني محمد بن عبد الرحيم البرقي ثني ابن أبي مريم ثنا أبو غسان ثني زيد بن أسلم: أن رسول الله - ﷺ - أصاب أم إبراهيم في بيت بعض نسائه، قال: فقالت: أي رسول الله! في بيتي وعلى فراشى؟! فجعلها عليه حراماً، فقالت: يا رسول الله! كيف تحرم عليك الحلال؟ فحلف لها أن لا يصيبها، فأنزل الله -عزّ وجلّ-: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ الله لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١)﴾.
قال زيد: فقوله: أنت عليّ حرام لغو.
قلنا: وابن أبي مريم متروك -أيضاً-؛ فلا يعتد به.
(٢) أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٨/ ١٨٦)، والطبري في "جامع البيان" =


الصفحة التالية
Icon