إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، فيجعلون بفناء الجنة، ويجعل أهل الجنة يرشون غليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل، ويذهب حراقه، ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها).
فهاهنا قال في حديثه: (وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون..)، وفي الحديث الأصل يروي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (الورود: الدخول، لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها..)، وبين السياقين فرقٌ ظاهر، فلو كان هذا المرفوع ثابتًا عنه، لما عدل عنه إلى غيره.
وهذا منهج معتبر درج عليه أئمة الحديث، وأطباء علله، قال الحافظ ابن رجب في (شرح علل الترمذي) ٢: ٨٨٨: "قاعدة: في تضعيف حديث الراوي إذا روى ما يخالف رأيه. قد ضعف الإمام أحمد وأكثر الحفاظ أحاديث كثيرة بمثل هذا، فمنها: أحاديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في المسح على الخفين، ضعفها أحمد، ومسلم، وغير واحد، وقال: أبو هريرة ينكر المسح على الخفين، فلا يصح له فيه رواية.
ومنها: أحاديث ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في المسح على الخفين -أيضًا- أنكرها أحمد، وقال: ابن عمر أنكر على سعد المسح على الخفين، فكيف يكون عنده عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه رواية؟!.
ومنها: حديث عائشة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال للمستحاضة: (دعي الصلاة أيام أقرائك).
قال أحمد: كل من روى هذا عن عائشة فقد أخطأ، لأن عائشة تقول: الأقراء: الأطهار لا الحيض.
ومنها: حديث ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في فضل الصلاة على الجنازة، ذكر الترمذي عن البخاري أنه قال: ليس بشيء، ابن عمر أنكر على أبي هريرة حديثه.
ومنها: حديث عائشة: (لا نكاح إلا بولي)، أعله أحمد في رواية عنه، بأن عائشة عملت بخلافه.. ".


الصفحة التالية
Icon