وهذا السياق ليس فيه محل الشاهد.
وأخرجه الطبراني في الكبير ٨: ٢١٢ رقم (٧٧٤٩)، وفي (مسند الشاميين) ١: ١٤٤ (٢٣١) من طريق الوليد بن الوليد، ثنا ابن ثوبان، عن يحيى بن الحارث، عن القاسم، عن أبي أمامة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يحل بيع المغنيات، ولا شراؤهن، ولا تجارة فيهن، وثمنهن حرام) وقال: إنما نزلت هذه الآية في ذلك: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ حتى فرغ من الآية، ثم أتبعها: (والذي بعثني بالحق، ما رفع رجل عقيرته بالفناء؛ إلا بعث الله عز وجل عند ذلك شيطانين يرتقدان على عاتقيه، ثم لا يزالان يضربان بأرجلهما على صدره -وأشار إلى صدر نفسه- حتى يكون هو الذي يسكت).
والوليد بن الوليد: هو ابن زيد، أبو العباس الدمشقي.
قال الدارقطني وغيره: متروك. وذكره ابن حبان في (المجروحين) وقال: لا يجوز الاحتجاج به فيما يروي. وقال أبو حاتم: صدوق، ما بحديثه بأس.
ينظر: الجرح والتعديل ٩: ١٩، كتاب المجروحين ٣: ٨١، اللسان ٦: ٣٠٣.
وابن ثوبان هو: عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي، أبو عبد الله الدمشقي.
مختلف فيه، قال الحافظ: صدوق يخطىء ورمي بالقدر، وتغير بأخرة.
ينظر: تهذيب الكمال ١٧: ١٢، التقريب ص ٣٣٧.
وللحديث شواهد في تحريم بيع المغنيات من رواية عمر، وعلي، وابن عمرو، وعائشة، -رضي الله عنهم- (١)، لكن لم أقف في شيء منها على تفسير الآية.
الحكم على الحديث:
ضعيف.
*****

(١) وقد جمعتها وتكلمت عليها في (أحاديث البيوع المنهي عنها: رواية ودراية) ص ٣٤٠ - ٣٤٧.


الصفحة التالية
Icon