وورد هذا الحديث موقوفا على ابن عباس -رضي الله عنهما- من طرق، منها ما أخرجه الحاكم في (المستدرك) ٢: ٤٥٤ من طريق محمد بن كثير العبدي، ثنا سفيان، عن صفوان بن سليم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- موقوفا.
ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وقد أسند عن الثوري من وجه غير معتمد.
وفيما قاله نظر، فلعله يعني بعض الأوجه التي وقف عليها دون طريق الإمام أحمد.
فائدة:
الظاهر أن معنى الخط هنا؛ نحو ما جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي -رضي الله عنه- قال: قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان، قال: (فلا تأتهم)، قال: ومنا رجال يتطيرون، قال: (ذاك شيء يجدونه في صدورهم، فلا يصدنهم) قال: قلت: ومنا رجال يخطون، قال: (كلان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك).
أخرجه مسلم (٥٣٧) في المساجد: باب تحريم الكلام في الصلاة، وأبو داود (٩٣٠) في الصلاة: باب تشميت العاطس في الصلاة والنسائي (١٢١٨) في السهو: باب الكلام في الصلاة، وأحمد ٥: ٤٤٧.
قال النووي في شرح مسلم ٥: ٢٣: "قوله: (ومنا رجال يخطون، قال: كان نبي من الأنبياء عليهم السلام يخط، فمن وافق خطه فذاك)؛ اختلف العلماء في معناه، فالصحيح أن معناه: من وافق خطه فهو مباح له، ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا يباح، والمقصود: أنه حرام لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة، وليس لنا يقين بها، وإنما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-. فمن وافق خطه فذاك، ولم يقل: هو حرام، بغير تعليق على الموافقة، لئلا يتوهم متوهم أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي كان يخط، فحافظ النبي -صلى الله عليه وسلم- على حرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقنا، فالمعنى أن ذلك النبي لا منع في حقه، وكذا لو علمتم موافقته، ولكن لا علم لكم بها".
*****


الصفحة التالية
Icon