ومجالد فيه ضعف، وسبق في الحديث رقم (٧٨).
وصدر الحديث: (لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء)؛ جعله الإمام البخاري ترجمة لأحد الأبواب في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه.
وأما مطلق الحديث عنهم ففيه الإذن النبوي الصريح، بقوله -صلى الله عليه وسلم-: (حدثوا عن بني إسرائيل، ولا حرج) رواه البخاري (٣٤٦١) في أحاديث الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل، وغيره.
٢ - أنه أخذ عن مسلمة أهل الكتاب مثل كعب الأحبار، وليس هذا كمن يتلقى عن أهل الكتاب -من الأحبار والرهبان- وهم على دينهم.
ووجه ذلك أنه كان تقدم منه -صلى الله عليه وسلم- الزجر عن الأخذ عنهم والنظر في كتبهم، ثم جاءت الرخصة في الحديث عنهم، فلعله فهم أن النهي المتقدم لمن كان كافرا، ثم جاءت الرخصة في الحديث بعد أن دخل بعضهم في الإسلام.
ينظر: (المقدمات الأساسية) ص ٣٤٣ وما بعدها، مجموعة مقالات حول الموضوع منشورة في (ملتقى أهل التفسير) على الإنترنت.
كما أن أثر ابن عباس المستشهد به هنا؛ يدل على موضع الشاهد إشارة لا نصا.
هذا وأصل حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في أولية خلق القلم؛ مروي عنه من طرق كثيرة مرفوعا وموقوفا.
*****