فصل) قالون، وابن كثير، وعاصماً، والكسائي، لأنهم الذين يفصلونه بالتسمية بين السور، ويريد (بمن لم يفصل) الباقين.
(م) قوله: (فأما الإِبتداء برؤوس الأجزاء إلى قوله (في مذهب الجميع) (١).
(ش) قد تقدم أن مذهب الشيخ والإِمام عند الإبتداء بالاجزاء ترك التسمية والإكتفاء بالتعوذ خاصة (٢).
(م) قوله: (القطع عليها إذا وصلت بأواخر السور غير جائز) (٣).
(ش) اعلم أن الممكن في التسمية باعتبار وصلها وفصلها من السورة التي قبلها ومن السورة التي بعدها أربعة أوجه:
أحدها: فصل التسمية من السورة التي قبلها ووصلها بالتي بعدها.
الثاني: وصلها بما قبلها وبما بعدها. ولا خلاف في جواز هذين الوجهين.
الثالث: وصلها بالسورة التي قبلها وفصلها من التي بعدها. ولا خلاف في منع هذا الوجه.
الرابع: فصلها مما قبلها ومما بعدها.
قال الشيخ - رَحِمَهُ اللهُ - لما ذكر التكبير في آخر التبصرة: (ولا يجوز الوقف على التكبير دون أن يصله بالبسملة ثم بالسورة المؤتنفة) (٤).
وقال في كتاب التذكرة: (ولا يقف علي التكبير ولا على البسملة)
(٢) انظر: ص ٤٧.
(٣) انظر التيسير: ص ١٨.
(٤) انظر: التبصرة ص ٧٣٥.