ولو تقديرًا وتواتر نقلها هي: القراءة المتواترة المقطع بها.
٢ - أنه متى تحقق تواتر القراءة لزم أن تكون موافقة لغة العرب ولأحد المصاحف العثمانية، فالعمدة هو التواتر.
٣ - أن الإكتفاء بصحة السند وجعله مكان التواتر قول حادث مخالف لإجماع الفقهاء والمحدثين وغيرهم، لأن القرآن (ما نقل بين دفتي المصحف نقلًا متواترًا) فالتواتر جزء من الحد، فلا تتصور ماهية القرآن إلا به.
٤ - من الذي جمع هذه الأركان الثلاثة هو قراءة الأئمة العشرة وهم: نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وأبو جعفر، وخلف، ويعقوب.
٥ - أن كل قراءة وراء العشرة شاذة لا تجوز القراءة بها في الصلاة ولا في غيرها، إذا اعتمد قرآنيتها، وأما إن لم يعتمد ذلك، بل لما فيها من الأحكام الشرعية على القول بصحة الإحتجاج بها أو الأدبية، فلا خلاف حينئذ في جواز قراءتها، وعلى هذا يحمل حال من قرأ بها من المتقدمين.
٦ - أنه لا تعارض بين الرواية والأداء.
٧ - وإن من أهم ما أسجله في هذه الخاتمة تلك العناية الفائقة التي حظي بها القرآن العظيم منذ نزوله على رسول الله - ﷺ - حتى وصوله إلينا، وسيظل كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من غير تبديل ولا تحريف، على أيدي أقوام أفنوا أعمارهم في خدمته، وتلاوته، والذب عن حياضه، فوصلت إلينا القراءات العشر بأسانيد مقطوع بصحتها ونسبتها إلى النبي - ﷺ -، فجزاهم الله خير الجزاء وأثابهم من أئمة أفنوا