ثالثًا: القطع (١):
لغة: الإبانة والإزالة، يقال: قُطِعَت الرقبة أي أُزيلت.
اصطلاحًا: قطع القراءة بالكلية والانتقال عنها إلى حال أخرى، وهو الذي يستعاذ بعده للقراءة المستأنفة، ولا يكون القطع إلا عند رؤوس الآيات، قال ابن الجزري: "عن عبد الله بن أبي الهذيل (٢) قال: "إذا قرأ أحدكم الآية فلا يقطعها حتى يتمها". ونقل عنه أيضًا أنه قال: "كانوا يكرهون أن يقرءوا بعض الآية ويتركوا بعضها". قوله: (كانوا) أي الصحابة رضي الله عنهم جميعًا. وفي هذا دليل على أنه لا ينبغي للقارئ أن يقطع القراءة في أي موضع إلا عند رؤوس الآي، سواءً كان في الصلاة أم في خارجها. والله أعلى وأعلم.
_________
(١) أحكام تلاوة القرآن الكريم، ص: ٢٦٣.
(٢) هو من أكابر التابعين وهو عالم ثقة.


الصفحة التالية
Icon