أي: ممسكون ومانعون لها من الحرام، ولا يرسلونها على أحد، ولا يبذلونها
٦ - ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ﴾؛ أي: زوجاتهم، فإن الزوج يقع على الذكر والأنثى ﴿أَوْ﴾ ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾؛ أي: أيديهم من الإماء فما ملكت (١) أيمانهم، وإن كان عامًا للرجال أيضًا، لكنه مختص بالنساء إجماعًا، وإنما قال: (ما) إجراء للمماليك مجرى غير العقلاء؛ إذ الملك أصل شائع فيه، وعبارة الشوكاني وعبر عنهن بـ (ما) التي لغير العقلاء؛ لأنه اجتمع فيهن الأنوثة المنبثة عن قصور العقل وجواز البيع والشراء فيهن، كسائر السلع، فأجراهن بهذين الأمرين مجرى غير العقلاء، انتهى. وإنما ذكر بلفظ (على) لاستلائهم على أزواجهم لا لاستلائهن عليهم وكانوا عليهن لا مملوكين لهن.
والفرج (٢) يطلق على فرج الرجل والمرأة، ومعنى حفظهم: أنهم ممسكون لها بالعفاف عما لا يحل لهم، قيل والمراد هنا: الرجل خاصة دون النساء، بدليل قوله: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ للإجماع على أنه لا يحل للمرأة أن يطأها من تملكه.
والمعنى: أن الذين يحفظون فروجهم في جميع الأحوال إلا في حال تزوجهم أو تسريهم قربان الأمة بالملك.
وقال في "الأسئلة المقحمة" (٣): كيف يجوز أن يسمى الرقيق ملك يمين ولا يسمى به سائر الأملاك، الجواب: ملك الجارية والعبد أخص؛ لأنه يختص بجواز التصرف فيه، ولا يعم كسائر الأملاك، فإن مالك الدار مثلًا يجوز له نقض الدار وهدمها، ولا يجوز لمالك العبد نفض بنيته وقتله، انتهى.
﴿فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ على عدم حفظها منهن، إذا كان إتيانهن على وجه الحلال؛ أي: وإنما لا يلامون فيما إذا كان الإتيان على وجه أذن فيه الشرع، دون الإتيان في غير المأتى شرعًا، وفي حال الحيض والنفاس، فإنه محظور، فلا يجوز، ومن فعله فإنه ملوم، واللوم عذل إنسان بنسبته إلى ما فيه لوم، كما سيأتي
(٢) الشوكاني.
(٣) روح البيان.