إذا تاب إلى الله، وأناب وأصلح أعماله، فإنه يزول عنه اسم الفسوق وتقبل شهادته.
قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ...﴾ الآيات، مناسبتها لما قبلها: أنه لما بين الله سبحانه حكم قاذف الأجنبيات بالزنا، وذكر أنه لا يعفى القاذف عن العقوبة، إلا إذا أتى بأربعة شهداء.. ذكر هنا ما هو فى حكم الاستثناء من ذلك، وهو قذف الزوجات، فإن الزوج القاذف يعفى من الحد إذا شهد الشهادات المبينة فى الآية؛ لأن فى تكليف الزوج إحضار الزوج إعناتًا وإحراجًا، ولما يلحقه من المغيرة على أهله، ثم كظم الغيظ إذ لم يجد مخلصًا من ضيقه.
أسباب النزول
قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً...﴾ الآية، اختلف العلماء (١) فى سبب نزول هذه الآية، فقال قوم: قدم المهاجرون المدينة وفيهم فقراء لا مال لهم، ولا عشائر، وفي المدينة نساء بغايا، من أخصب أهل المدينة، فرغب ناس من فقراء المسلمين فى نكاحهن، لينفقن عليهم، فاستأذنوا رسول الله - ﷺ - فى ذلك فنزلت هذه الآية، فحرم على المؤمنين أن يتزوجوا تلك البغايا؛ لأنهن كن مشركات. وهذا قول مجاهد وعطاء وقتادة والزهري والشعبي ورواية عن ابن عباس.
وقال عكرمة: نزلت فى نساءٍ كن بمكة والمدينة، لهن رايات يعرفن بها، منهن أم مهزول جارية السائب بن أبي السائب المخزومي، وكان فى الجاهلية من ينكح الزانية يتخذها مأكلة، فأراد ناس من المسلمين نكاحهن على تلك الصفة، فاستأذن رجل رسول الله - ﷺ - فى نكاح أم مهزول، واشترطت له أن تنفق عليه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية.