﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.
والخلاصة: أنه تعالى ذكر فى أول السورة أنواعًا من الأحكام والحدود الشرعية، وفي آخرها الدلائل على وحدانيته وكامل قدرته. فأشار إلى الأول بقوله: ﴿وَفَرَضْنَاهَا﴾ إلى الثانية بقوله: ﴿وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ والفائدة فى كل هذا اتقاء المحارم والبعد عنها، ومعرفة الله حق المعرفة، التي تجعل المرء يخضع لجلاله وعظيم سلطانه، ويشعر بأنه محاسب على كل ما يعمل من عمل قل أو كثر، فإذا تمّ له ذلك.. صلحت نظم الفرد ونظم المجتصع، وسادت السكينة والطمانينة بين الناس.
مبحث فى عقوبة الزنا
الزاني والزانية إما أن يكونا محصنين؛ أي: متزوجين، أو غير محصنين؛ أي: غير متزوجين. وعقوبة الزنا إما دنيوية، وإما أخروية. أما الدنيوية: فإن كان الزانيان محصنين، واستوفيا الشروط الآتية، وهي أن يكونا بالغين عاقلين، حرين متزوجين بعقد نكاح صحيح.. وجب رجمهما؛ أي: رميهما بالحجارة حتى يموتا. ويكون ذلك فى حقل عام للمسلمين، ليعتبر بهما غيرهما. واعتبرت (١) الحنفية الإِسلام أيضًا. وهو مردود برجمه - ﷺ - يهوديين، ولا يعارضه حديث "من أشرك بالله فليس بمحصن" إذ المراد بالمحصن فيه هو الذي يقت له من المسلم، ولا رجم على الرقيق؛ لأنه لا ينتصف.
وقد ثبت هذا بالسنة المتواترة. ورواه الثقات عن النبي - ﷺ -. فقد رواه أبو بكر وعمر وعلي وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وزيد بن خالد وبريدة الأسلمي مع آخرين من الصحابة. وجاء فى رواياتهم: (أن رجلًا من الصحابة يسمى ماعزًا أقرّ بالزنا فرجم. وأن امرأتين من بني لخم وبني غامد أقرتا بالزنا فرجمتا على مشهد من الناس، ومرأى منهم).