بالاستحباب ﴿عَذَابَهُمَا﴾؛ أي: حدهما إذا أقيم عليهما ﴿طَائِفَةٌ﴾؛ أي: جماعة ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِين﴾ يحصل بهما التشهير لأمرهما، أقلهم ثلاثة، وأكثرهم عشرة فما فوقها، فإنهما إذا جلدا بمحضر من الناس كان ذلك أبلغ في زجرهما، وأنجع في ردعهما، والزيادة في تأنيبهما على ما فعلا.
والطائفة (١): الفرقة التي تكون حافة حول الشيء من الطوف، أقل الطائفة ثلاثة، وقيل: اثنان، وقيل: واحد، وقيل: أربعة، وقيل: عشرة.
تنبيه: فحد غير المحصن (٢): جلد مئة وسطًا بسوط لا ثمرة له، ويجلد الرجل قائمًا وينزع عنه ثيابه إلا إزاره، ويفرق على بدنه إلا رأسه ووجهه. وتجلد المرأة قاعدةً لا ينزع من ثيابها إلا الحشو والفرو، وجاز الحفر لها، لا له. ولا يجمع بين جلد ورجم، ولا بين جلد ونفي إلا سياسة، ويرجم مريض زنى، ولا يجلد حتى يبرأ، وحامل زنت ترجم حين وضعت، وتجلد بعد النفاس، وللعبد والأمة نصفها، ولا يحدهما سيدهما إلا بإذن الإِمام خلافًا للشافعي.
وفي الحديث: "إقامة حدّ بأرض، خير لأهلها من مطر أربعين ليلة" واعلم أن الزنا حرام وكبيرة، وقد تقدم ما فيه من المساوي والإضرار، ومن الزنى زنى النظر، والنظرة سهم مسموم من سهام إبليس اللعين.
٣ - ثم ذكر سبحانه شيئًا يختص بالزاني والزانية، فقال: ﴿الزَّانِي﴾؛ أي: الرجل الذي زنى، وقد تقدم حدّ الزنا، بأنه وطء الرجل للمرأة في فرجها، من غير نكاح ولا شبهة نكاح، وقيل: هو إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعًا محرمًا شرعًا. ﴿لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾؛ أي (٣): الخبيث الذي من شأنه الزنا، لا يرغب في نكاح الصوالح من النساء ولا يتزوجها، وإنما يرغب في خبيثة من شكله، أو في مشركة. ﴿وَالزَّانِيَةُ﴾؛ أي: والمرأة التي طاوعت الزنا، ومكنت منه؛ أي: والخبيثة التي من شأنها الزنا ﴿لَا يَنْكِحُهَا﴾؛ أي: لا يتزوجها ﴿إِلَّا زَانٍ﴾ مثلها {أَوْ
(٢) روح البيان.
(٣) النسفي.