لا يدخل عليكن فاحجبوه". زاد أبو داود في رواية: "وأخرجوه إلى البيداء، يدخل كل جمعة فيستطعم".
وقرأ ابن عامر وأبو بكر (١): ﴿غَيْرِ﴾ بالنصب على الحال أو الاستثناء. وباقي السبعة بالجر على النعت. وعطف قوله: ﴿أَوِ الطِّفْلِ﴾ على من الرجال، فقسم التابعين غير أولي الإربة إلى قسمين: رجال، وأطفال. والمفرد المحكي بأل يكون للجنس فيعم. ولذلك وصفه بالجمع في قوله: ﴿الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا﴾ ولم يطلعوا ﴿عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ ولم يكشفوها للمجامعة؛ أي: حال كون غير أولي الإربة من الرجال البالغين، أو من الأطفال الذين لم يبلغوا سن الشهوة والقدرة على ملامسة النساء وفي مصحف أبيّ ﴿الأطفال﴾؛ أي (٢): الذين لم يكشفوا عن عورات النساء للجماع، فيطلعوا عليها. وقيل: لم يعرفوا العورة من غيرها من الصغر. وقيل: لم يطيقوا أمر النساء. وقيل: لم يبلغوا حد الشهوة. وقيل: الطفولية اسم للصبي ما لم يحتلم.
وفي "الروضة": وجعل الإِمام أمر الصبي ثلاثة درجات (٣):
إحداها: أن لا يبلغ أن يحكي ما رأى.
والثانية: أن يبلغه ولا يكون فيه ثوران شهوة.
والثالثة: أن يكون فيه ذلك.
فالأول: حضوره كغيبته، ويجوز التكشف له من كل وجه. والثاني: كالمحرم. والثالث: كالبالغ. واعلم أن الصبي لا تكليف عليه، وإذا جعلناه كالبالغ، فمعناه: أنه يلزم المنظور إليها الاحتجاب منه كما أنه يلزمها الاحتجاب من المجنون قطعًا.
قلت: وإذا جعلنا الصبي كالبالغ لزم الولي أن يمنعه النظر، كما يلزمه أن يمنعه من الزنا وسائر المحرمات. والله أعلم. اهـ.
(٢) الخازن.
(٣) الفتوحات.