التصريف ومفردات اللغة
﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا﴾ الشهادة: قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصر أو بصيرة. ﴿سِرَاجًا﴾ والسراج في الأصل: الشيء الزاهر بفتيلة. ﴿وَكِيلًا﴾: فعيل بمعنى المفعول؛ أي: موكولًا إليه الأمور في كل الأحوال.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ قال في "بحر العلوم": أصل النكاح: الوطء، ثم قيل للعقد: نكاح مجازًا تسمية للسبب باسم المسبب، فإن العقد سبب الوطء المباح، وعليه قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾؛ أي: لا يتزوج، كما سبق في مبحث التفسير. وفي "القاموس": النكاح: الوطء والعقد. انتهى.
﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ أصل الطلاق: التخلية من وثاق، يقال: أطلقت الناقة من عقالها وطلقها، وهي طالق وطلق بلا قيد. ومنه استعير طلقت، نحو: خليتها فهي طالق؛ أي: مخلاة عن حبالة النكاح.
﴿مِنْ عِدَّةٍ﴾ العدة لغة: اسم مصدر من اعتد، وشرعًا: اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها بطلاق أو وفاة. ﴿تَعْتَدُّونَهَا﴾ بوزن تفتعلونها؛ إما من العدد، فالتاء عوض من الدال الأولى، وإما من الإعتداد، فالتاء حينئذ تاء الافتعال.
﴿فَمَتِّعُوهُنَّ﴾؛ أي: أعطوهن المتعة، وهي قميص وخمار [ما تغطي به المرأة رأسها]، وملحفة [ما تلتحف به من قرنها إلى قدمها: ملاية].
﴿وَسَرِّحُوهُنَّ﴾؛ أي: أخرجوهن من منازلكم. ﴿سَرَاحًا جَمِيلًا﴾؛ أي: إخراجًا مشتملًا على لين الكلام خاليًا من الأذى.
﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ﴾ وأصل الحل: حل العقدة، ومنه استعير قولهم: حل الشيء حلالًا، كما في "المفردات". والحلال: ضد الحرام. ﴿أُجُورَهُنَّ﴾ جمع: أجر، والأجر يقال فيما كان عن عقد وما يجري مجرى العقد، وهو ما يعود من ثواب العمل دنيويًا كان أو أخرويًا، وهو هاهنا كناية عن المهر؛ أي: مهورهن؛ لأن المهر أجر على البضع؛ أي: على المباشرة.
﴿مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ﴾ والفيء: مال راجع من الكفار إلى المسلمين بلا كلفة ولا مشقة ولا مقاتلة، كالجزية والخراج ومال المصالحة، سمي فيئًا تشبيهًا له