بينه وبين الأموال، ففعل ذلك رسول الله - ﷺ -، وقيل: تصالحوا معه على أن يكون لهم النصف في الأرض، ولرسول الله النصف الآخر، وكان فدك على الأول لرسول الله، وعلى الثاني كان له نصفها؛ لأنها لم تؤخذ بمقاتلة، وكان - ﷺ - ينفق منها، ويعود منها على صغير بني هاشم، ويزوج منها أيمهم، ولمّا مات - ﷺ - وولي أبو بكر رضي الله عنه الخلافة.. سألته فاطمة رضي الله عنها أن يجعل فدك أو نصفها لها، فأبى، وروي لها أنه - ﷺ - قال: "إنا - معاشر الأنبياء - لا نورث"؛ أي: لا نكون موّرثين "ما تركناه صدقة"؛ أي: على المسلمين.
ثمّ إنّ النبي - ﷺ - أمر بالغنائم التي غنمت قبل الصلح فجمعت، وأصاب رسول الله - ﷺ - سبايا، منها: صفية بنت ملكهم حيي بن أخطب، من سبط هارون بن عمران أخي موسى عليهما السلام، فهداها الله، فأسلمت، ثمّ أعتقها رسول الله - ﷺ - وتزوّجها، وكانت رأت أن القمر وقع في حجرها، فكان ذلك رسول الله - ﷺ - وجعل وليمتها حيسًا في نطع، الحيس: تمر وأقط وسمن، ودخل بها رسول الله - ﷺ - في منزل الصهباء في العود، والصهباء: موضع قرب خيبر، كما في "القاموس".
ونهى النبيّ - ﷺ - عن إتيان الحبالى حتى تضع، وعن غير الحبالى حتى تستبرأ بحيضة، ونهى عن إتيان المسجد لمن أكل الثوم والبصل، وعن بعضهم: ما أكل نبيّ قطّ ثومًا ولا بصلًا.
يقول الفقير: يدخل فيه الدخان الشائع شربه في هذا الزمان، بل رائحته أكره من رائحة الثوم والبصل، فإذا كان دخول المسجد ممنوعًا مع رائحتهما دفعًا لأذى الناس والملائكة.. فمع رائحة الدخان أولى، وظاهر: أنَّ الثوم والبصل من جنس الأغذية، ولا كذلك الدخان، ومحافظة المزاج بشربه إنما عرفت بعد الإدمان المولد للأمراض الهائلة، فليس لشاربه دليل في ذلك أصلًا، فكما أنَّ شرب الخمر ممنوع أولًا وآخرًا، حتى لو تاب منها ومرض.. لا يجوز أن يشربها، ولو مات من ذلك.. يؤجر ولا يأثم فكذا شرب الدخان، وليس استطابته إلا من خباثة الطبع، فإنّ الطباع السليمة تستقذره لا محالة، فتب إلى