جزء من اثني عشر جزءًا من دوران الشمس من نقطة إلى تلك النقطة. قال في "القاموس": الشهر: العدد المعروف من الأيام؛ لأنه يشهر بالقمر. ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾؛ ما رأين الدم لصغرهن وعدم بلوغهن سن المحيض. وهو مبتدأ، خبره محذوف؛ أي: فعدتهن ثلاثة أشهر أيضًا، وحذف هذا ثقة بدلالة ما قبله عليه. والأولى (١) أن يقدر مثل: أولئك أو كذلك، فيكون المقدر مفردًا. والشابة التي كانت تحيض فارتفع حيضها بعذر من الأعذار قبل بلوغها سن الآيسات.. فعند أبي حنيفة والشافعي لا تنقضي عدتها حتى يعاودها الدم، فتعتد بثلاثة أقراء، أو حتى تبلغ سن الآيسات، فتعتد بثلاثة أشهر.
وقال أبو حيان: والظاهر: أن قوله: ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ يشمل من لم يحضن لصغر ومن لا يكون لها حيض ألبتة، وهو موجود في النساء، وهو أنها تعيش إلى أن تموت ولا تحيض. ومن أتى عليها زمان الحيض وما بلغت به، ولم تحض.. فقيل: هذه تعتد بسنة، انتهى.
ووضع (٢) السجاوندي الطاء الدالة على الوقف المطلق على وضعه وقانونه في ﴿لَمْ يَحِضْنَ﴾ لانقطاعه عما بعده، وكان الظاهر أن يضع الميم الدالة على الوقف اللازم؛ لأن المتبادر الاتصال الموهم معنى فاسدًا. لعله نظر إلى ظهور عدم حمل التي لم تحض لصغرها؟
والمعنى: أي واللائي بلغن سن اليأس فانقطع حيضهن لكبرهن؛ بأن بلغن سن الخامسة والخمسين فما فوقها.. فعدتهن ثلاثة أشهر، وكذا الصغار اللائي لم يحضن إن شككتم وجهلتم كيف تكون عدتهن وما قدرها.. فعدتهن ثلاثة أشهر أيضًا.
﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ﴾ اسم جمع، واحدتها ذات؛ بمعنى: صاحبة، والأحمال جمع حَمْلَ - بالفتح -، وهو الولد في البطن؛ أي: ذوات الأحمال من النساء والحبالى منهن ﴿أَجَلُهُنَّ﴾؛ أي: منتهى عدتهن ﴿أَنْ يَضَعْنَ﴾ ويلدن ﴿حَمْلَهُنَّ﴾؛ أي: جنينهن سواء كن مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن. فلو ولدت (٣) المرأة

(١) البحر المحيط.
(٢) روح البيان.
(٣) روح البيان.


الصفحة التالية
Icon