في ماله، وإن لم يكن له مال.. أجبرت أمه على الرضاعة، ولا يجبر على نفقة الصبي إلا الوالدان؛ وهو قول مالك والشافعي، وقيل: المراد من الوارث الباقي من الأبوين أخذًا من قوله: "اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا واجعلهما الوارث منا".
وقيل (١): المراد بالوارث وارث الصبي الذي لو مات الصبي ورثه؛ أي: فعلى هذا الوارث مثل ما كان على أب الصبي في حال حياته، واختلف في أي وارث هو؟ فقيل: هم عصبة الصبي كالجد والأخ والعم وابنه، وقيل: هو كل وارث له من الرجال والنساء، وبه قال أحمد، فيجبرون على نفقة الصبي كل على قدر سهمه منه، وقيل: هو من كان ذا رحم محرم منه، وبه قال أبو حنيفة لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه ﴿وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك﴾.
﴿فَإِنْ أَرَادَا﴾؛ أي: الوالدان، وقرىء شذوذًا: ﴿فإن أراد﴾ بلا ألف، ﴿فِصَالًا﴾؛ أي: فطامًا للولد عن اللبن قبل تمام الحولين صادرًا ﴿عَنْ تَرَاضٍ﴾ واتفاق ﴿مِنْهُمَا﴾ لا من أحدههما فقط ﴿وَتَشَاوُرٍ﴾؛ أي: مشاورة بينهما؛ أي: تدقيق النظر فيما يصلح للولد؛ أي: يشاوران أهل العلم في ذلك حتى يخبروا أن الفطام قبل الحولين لا يضر بالولد، والمشاورة استخراج الرأي بما فيه مصلحة ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾؛ أي: فلا حرج ولا إثم على الوالدين في الفطام قبل الحولين إذا لم يضر بالولد، وكما يجوز النقص عن الحولين عند اتفاق الأبوين عليه، كذلك تجوز الزيادة عليهما باتفاقهما ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ﴾ أيها الآباء ﴿أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ﴾؛ أي: أن تطلبوا لأولادكم مراضع غير أمهاتهم إذا أبت أمهاتهم إرضاعهم، أو تعذر ذلك لعلة بهن من انقطاع لبن، أو غير ذلك أو أردن التزويج ﴿فَلَا جُنَاحَ﴾ ولا حرج ولا إثم ﴿عَلَيْكُمْ﴾ في ذلك الاسترضاع ﴿إِذَا سَلَّمْتُمْ﴾ إلى المراضع المستأجرات ﴿مَا آتَيْتُمْ﴾ بالمد على قراءة الجمهور؛ أي: ما أعطيتم؛ أي: سلمتم إليهن ما أردتم إيتاءه وإعطاءه لهن من الأجرة ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾؛ أي: بطيب نفس وسرور