وموافقة، أو (١) بما يتعارفه الناس من أجر المرضعات من دون مماطلة لهن، أو حط بعض ما هو لهن من ذلك، فإن عدم توفير أجرهن يبعثهن عن التساهل بأمر الصبي، والتفريط في شأنه، فليس تسليم الأجرة شرطًا لصحة الإجارة، بل لتكون المرضعة طيبة النفس راضية، فيصير ذلك سببًا لصلاح حال الصبي، وللاحتياط في مصالحه.
وقرأ ابن كثير وحده في المتواتر: ﴿ما أتيتم﴾ مقصورة الألف؛ أي: ما أتيتم وفعلتم به؛ أي: ما أردتم إتيانه وفعله، ومنه قول زهير:
وَمَا كَانَ مِنْ خَيْرٍ أَتَوْهُ فَإِنَّمَا | تَوَارَثَهُ آبَاءُ آبَائِهِمْ قَبْلُ |
٢٣٤ - ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ﴾ قرأ الجمهور بضم الياء مبنيًّا للمفعول؛ أي: يتوفاهم الله ويموتون، وقرأ علي، والمفضل عن عاصم: ﴿يَتوفون﴾ بفتح الياء مبنيًّا للفاعل؛ أي: يستوفون آجالهم، وهو مبتدأ، ولكنه على حذف مضاف؛ ليصح الإخبار عنه بما بعده؛ أي: وأزواج الذين يموتون من رجالكم ﴿وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾؛
(١) الشوكاني.
(٢) البحر المحيط.
(٢) البحر المحيط.