والتماسه من المرأة أو الولي.
﴿أَوْ﴾ فيما ﴿أَكْنَنْتُمْ﴾ وسترتم به ﴿فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ وقلوبكم من نكاحهن، إذا انقضت عدتهن، و ﴿أو﴾ هنا للإباحة أو للتخيير أو التفصيل أو الإبهام على المخاطب، أما التصريح بخطبتهن كقوله: أريد نكاحك.. فحرام مطلقًا، وأما الرجعيات: فيحرم التعريض والتصريح بخطبتهن ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ﴾ بقلوبكم ولا تصبرون على السكوت عنهن، وعن الرغبة فيهن؛ لأن شهوة النفس والتمني لا يخلو عنه أحد، وهذا كالتعليل لقوله: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾؛ أي: وإنما أباح لكم التعريض؛ لعلمه بأنكم لا تصبرون عنهن، وقوله: ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ استدراك على محذوف دل عليه قوله: ﴿سَتَذْكُرُونَهُنَّ﴾؛ تقديره: فاذكروا خطبتهن تعريضًا، ولكن لا تواعدوهن؛ أي: لا تذكروا خطبتهن سرًّا؛ أي: صريحًا بأن تذكروا صريح النكاح كقوله: أريد نكاحك، فالمراد بالسر: صريح الخطبة، وقيل: المراد بالسر: الجماع، والمعنى حينئذ: ولكن لا تواعدوهن بذكر الجماع، وهو كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: بأن يصف الخاطب نفسه لها بكثرة الجماع، كأن يقول لها: آتيك الأربعة والخمسة، وقيل: المراد بالسر النكاح، والمعنى حينئذ: ولكن لا تأخذوا ميثاقهن على النكاح؛ لكي لا ينكحن غيركم، كأن يقول لها: عاهديني أن لا تتزوجي غيري. ﴿إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ في الشرع، وهو أن تعرضوا لهن بالخطبة، ولا تصرحوا بها، أو المعنى: إلا أن تسارروهن بالقول غير المنكر شرعًا، كأن يعدها الخاطب في السر بالإحسان إليها، والاهتمام بشأنها، والتكفل بمصالحها حتى يصير ذكر هذه الأشياء الجميلة مؤكدًا لذلك التعريض.
﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ﴾؛ أي: ولا تحققوا عقد النكاح، أو لا تجزموا ولا تقطعوا قصد عقد النكاح ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ﴾؛ أي: حتى تبلغ العدة المكتوبة المفروضة ﴿أَجَلَهُ﴾؛ أي: آخرها ونهايتها، وصارت منقضية ﴿وَاعْلَمُوا﴾ أيها الرجال ﴿أنَّ الله يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ وقلوبكم من العزم على ما نهيتم عنه ﴿فَاحْذَرُوهُ﴾؛ أي: فخافوا عقابه بالاجتناب عن العزم على ذلك {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ


الصفحة التالية
Icon