ومنها: أنه إذا لم ينجح أمره.. علم أن امتناع النجاح محض قدرٍ، فلم يلم نفسه. وقال بعضهم: يجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون، وفيما أشكل عليهم من أمور الدنيا، ومشاورة وجه الجيش فيما يتعلق بالحرب، ووجه الناس فيما يتعلق بالمصالح، ووجوه الكتاب والعمال والوزراء فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها. وحكى القرطبيُّ عن ابن عطية: أنه لا خلاف في عزل من لا يستشير بأهل العلم، والدِّين. ذكره الشوكاني. وقال بعضهم في مدح المشاورة:
وَشَاوِرْ إِذَا شَاوَرْتَ كُلَّ مُهَذَّبٍ | لَبِيْبٍ أَخِىْ حَزْمٍ لتَرْشَدَ فِيْ الأَمْرِ |
وَلاَ تَكُ مِمَّنْ يَسْتَبِدُّ بِرَأيِهِ | فَتَعْجَزَ أوْ لَا تَسْتَرِيْحَ مِنَ الْفِكْرِ |
ألَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ قَالَ لِعَبْدِهِ | وَشَاوِرْهُمْ فِيْ الأمْرِ حَتْمًا بِلَا نُكْرِ |
وقرأ الجمهور (١) ﴿عَزَمْتَ﴾ على الخطاب كالذي قبله، وقرأ عكرمة، وجابر بن زيد، وأبو نهيك، وجعفر الصادق، ﴿عَزَمْتَ﴾ بضم التاء على أنها
(١) البحر المحيط.