والسادسة منها: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ﴾ الآية. ١٧ مدنية النساء، وذلك أن الله تعالى ضمن لأهل التوحيد أن يقبلَ قبل أن يغرغروا، وقال رسول الله - ﷺ -: "كل من كان قبل الموت" ثم استثنى في الآية بقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾، فصارت ناسخة لبعض حكمها لأهل الشرك، ثم قال: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ﴾ إلى آخرها ١٨ النساء.
والسابعة منها: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾ إلى قوله: ﴿بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ ١٩ النساء، ثم نسخت بالاستثناء بقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ ١٩ النساء.
والثامنة منها: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ نسخت بالاستثناء بقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ ٢٢ النساء؛ أي: من أفعالهم فقد عفوت عنه.
والتاسعة منها: قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ ٢٣ النساء، نسخت بالاستثناء بقوله: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ يعني عفوت عنه.
والعاشرة: قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ ٢٤ مدنية النساء. نسخت بقوله - ﷺ -: "إني كنت أحللت هذه المتعةَ، ألا وإن الله ورسوله قد حرمَاها، ألا فليبلغ الشاهد الغائب"، ووقع ناسخها من القرآن موضعَ ذكر ميراث الزوجة الثمنَ، أو الربعَ فلم يكن لها في ذلك نصيب.
وقال الشافعي رحمه الله تعالى: موضع تحريمها في سورة المؤمنين، وناسخها قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ ٥ مكية المؤمنون، وأجمعوا على أنها ليست بزوجة، ولا ملك اليمين، فنسخها الله بهذه الآية.
والحادية عشرة منها: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ الآية ٢٩ مدنية النساء. نسخت بقوله تعالى في سورة النور: