أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني". متفق عليه.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - ﷺ - قال: "على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله.. فلا سمع ولا طاعة". متفق عليه.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله - ﷺ - قال: "اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي، كأن رأسه زبيبة، ما أقام فيكم كتاب الله" رواه البخاري.
وقال العلماء (١): طاعة الإِمام واجبة على الرعية ما دام على الحق، فإذا زال عن الكتاب والسنة.. فلا طاعة له، وإنما تجب طاعته فيما وافق الحق.
﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ﴾؛ أي: فإن اختلفتم (٢) أيها المجتهدون ﴿فِي شَيْءٍ﴾ من أمور دينكم، غير مذكور حكمه في الكتاب والسنة والإجماع ﴿فَرُدُّوهُ﴾؛ أي: فأرجعوا ذلك الشيء ﴿إِلَى﴾ كتاب ﴿اللَّهِ﴾ تعالى، ﴿و﴾ إلى ﴿الرَّسُولِ﴾ محمد - ﷺ -، في حياته وإلى سنته المأثورة عنه بعد وفاته.
أي: فقيسوا ذلك الشيء المتنازع فيه على واقعة منصوص عليها في الكتاب والسنة، تشبهه في الصدرة، أي: في هيئة الصدور والوقوع والصفة، ويؤيد هذا (٣) المعنى الخبر والأثر:
أما الخبر: فهو أنهم سألوا رسول الله - ﷺ - عن قُبلة الصائم فقال - ﷺ - "أرأيت لو تمضمضت"، والمعنى: أخبرني هل تبطل المضمضة الصوم أم لا؟، أي: فكما أن المضمضة مقدمة للأكل، فكذا القبلة مقدمة للجماع، فإذا كانت المضمضة لا تفسد الصوم.. فكذلك القبلة، ولما سألته - ﷺ - الخثعمية عن الحج عن أبيها.. قال: "أرأيت لو كان على أبيك دين، فقضيته عنه.. هل يجزئ ذلك
(٢) المراح.
(٣) المرح.