وظلم الحيوان، وذلك محرم شرعًا.
وقرأ الجمهور (١): ﴿النُّصُبِ﴾ - بضمتين - وقرأ طلحة بن مصرف: بضم النون وإسكان الصاد، وقرأ عيسى بن عمر: بفتحتين، ورُوي عنه كالجمهور، وقرأ الحسن: بفتح النون وإسكان الصاد.
ثم أضاف إلى محرمات الطعام التي كان أهل الجاهلية يستحلونها عملًا آخر من أعمالهم وخرافاتهم، فقال: ﴿وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ﴾؛ أي: وحرم عليكم طلب معرفة ما قسم لكم من الخير والشر بواسطة ضرب القداح، وذلك أنهم إذا قصدوا سفرًا أو غزوًا أو تجارةً أو نكاحًا أو أمرًا آخر من معاظم الأمور.. ضربوا ثلاثة أقداح، مكتوب على أحدها: أمرني ربي، وعلى الثاني: نهاني ربي، والثالث: خال عن الكتابة، فإن خرج الأمر.. أقدم على الفعل، وإن خرج النهي.. أمسك، وإن خرج الغفل.. أعاد العمل مرة أخرى.
والاستقسام (٢): هو طلب معرفة ما قسم له دون ما لم يقسم له بواسطة الأزلام، والأزلام: جمع زلم، وهو قطعة من الخشب على هيئة السهم، لكن لا يركب فيه النصل الذي يجرح ما يرمى به من صيد وغيره، وكانت الأزلام ثلاثة، مكتوب على أحدها الأمر، وعلى الآخر النهي، والثالث غفل ليس عليه شيء، فإذا أراد أحدهم أمرًا من معاظم الأمور.. أجال - حرك - هذه الأزلام، فإن خرج الأمر.. مضى لما أراد، وإن خرج النهي.. أمسك عن ذلك ولم يمض فيه، وإن خرج الغفل.. أعاد الاستقسام كما مر آنفًا؛ أي: وحرم عليكم أن تطلبوا علم ما قسم لكم بالأزلام، كما كانت تفعل العرب في الجاهلية، وحكمة هذا التحريم: أنه من الخرافات والأوهام التي لا يركن إليها إلا من كان ضعيف العقل، يفعل ما يفعل من غير بينة ولا بصيرة، ويترك ما يترك كذلك، ويجعل نفسه ألعوبة للكهنة والسدنة، ويتفاءل ويتشاءم بما لا فأل فيه ولا شؤم، ومن ثمَّ

(١) البحر المحيط.
(٢) المراغي.


الصفحة التالية
Icon