قاعدة حمل المطلق على المقيد:
إذا جاء مطلق ومقيد فإن كانا في نصين لحكم واحد فإنه يحمل المطلق على المقيد أي يعمل بالقيد لا الإطلاق دفعا للتعارض مثل: لفظ الدم المطلق في سورة المائدة حُرِّمَتْ عَلَيْكمُ الْمَيْتَةُ والدَّمُ، ولفظ الدم المسفوح في سورة الأنعام إِلَّا أَنْ يَكونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا فهو مقيد هنا بالمسفوح - أي المهراق - فلا يكون الدم المتبقي في اللحم بعد تزكية الحيوان من الدم المحرم، وإن كانا في نصين لحكمين مختلفين فإنهما لا يحمل أحدهما على الآخر كما في لفظ رَقَبَةٍ المطلق في كفارة الظهار فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، ولفظ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ المقيد في كفارة القتل الخطأ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (١).
الأمر: وهو اللفظ الدّال على طلب فعل المأمور به على جهة الاستعلاء وهو نوع من الخاص (٢).
مثاله: اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ [آل عمران: ١٠٢]، فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكاةَ وأَطِيعُوا اللَّهَ ورَسُولَهُ [المجادلة: ١٣]، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة: ١٨٥] اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ [فصلت: ٤٠]، قُلْ هاتُوا بُرْهانَكمْ [الأنبياء: ٢٤]، فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ [طه: ٧٢]، واعْفُ عَنَّا واغْفِرْ لَنا وارْحَمْنا أَنْتَ مَوْلانا فَانْصُرْنا عَلَي الْقَوْمِ الْكافِرِينَ (٢٨٦) [البقرة: ٢٨٦].
والأمر كدلالة خاصة قد يكون للوجوب، وقد يكون للإباحة، وقد يكون للوعيد، وقد يكون للدعاء، وقد يكون للإخبار.. وغير ذلك.
النهي: وهو اللفظ الدال على طلب الامتناع عن الفعل على جهة الاستعلاء وهو نوع من الخاص (٣).
(٢) أصول التفسير، ص ٤٠٧.
(٣) انظر: أصول التشريع، لعلي حسب الله، ص ٢١٩.