كما يعتمد ابن عمر على فعل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ويقول: رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يفعله. أي: رأى الرسول صلّى الله عليه وسلّم يصلّي النافلة على الراحلة إلي غير القبلة.
والشاهد في هذا المثال في جملة: ويتأول عليه قوله تعالى: فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ.
أي: كان ابن عمر يفهم من الآية هذا الفهم، ويعتبرها دليلا على جواز عدم استقبال القبلة في صلاة النافلة، وبعد ذلك كان يصلي كما فهم.
فتأويل ابن عمر للآية هو فهمها أولا، ثم تطبيقها فعلا، وتحقيقها عمليا، وأداؤه صلاة النافلة وفق ما أذنت به.
٢ - روي الإمام البخاري عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: الصلاة أوّل ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر.
قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتمّ؟
قال عروة: تأوّلت ما تأوّل عثمان! (١) تروي عائشة رضي الله عنها أنّ الصلاة كانت ركعتين في السفر والحضر، عند ما فرضها الله على المسلمين، وبعد ذلك جعل الله صلاة الحضر أربع ركعات، وأبقي صلاة السفر ركعتين.
وفي كلامها إشارة إلي إنّ الأفضل للمسافر هو أن يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين.
ولكنّ عائشة كانت تسافر فتتمّ الصلاة ولا تقصرها، وهذا الفعل منها
حديث رقم ١٠٩٠.