القرآن الكريم واللغة العربية ولو بوجه من الوجوه، هو في قوة المتواتر في القطع بقرآنيته، وإن كان غير متواتر في نفسه «١».
ملاحظة:
إنما اكتفى القراء في ضابط القراءة المشهورة بصحة السند مع موافقة الرسم والعربية ولم يشترطوا التواتر مع أنه لا بد منه في تحقيق القرآنية لأسباب ثلاثة:
(١) إن هذا ضابط لا تعريف، والتواتر قد لوحظ في تعريف القرآن. والضابط ليس لبيان الماهية.
(٢) التيسير على الطالب في تمييز القراءات المقبولة من غيرها، فإنه يسهل عليه بمجرد رعايته لهذا الضابط أن يميز القراءات المقبولة من غير المقبولة.
(٣) إن هذه الأركان الثلاثة تكاد تكون مساوية للتواتر في إفادة العلم القاطع بالقراءات المقبولة.
بيان هذه المساواة: أن ما بين دفتي المصحف متواتر ومجمع عليه من الأمة في أفضل عهودها وهو عهد الصحابة، فإذا صحّ سند القراءة ووافقت قواعد اللغة العربية ثم جاءت موافقة لخط هذا المصحف المتواتر، كانت هذه الموافقة قرينة على إفادة هذه الرواية للعلم القاطع وإن كانت آحادا «٢».
(٢) الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي (١/ ٢٤٠ - ٢٤١). ومناهل العرفان في علوم القرآن (١/ ٤٢٠).