إلا ما جاء في الخوف والفزع، وفي صلاة النافلة على الدّابّة أو السفينة؛ فإن القبلة في صلاة الخوف جهة أمنه، وفي صلاة النافلة على الدابة حيث توجّهت به.
وأجمع العلماء على أنّ المشاهد للكعبة لا يجزيه إلا إصابة عين الكعبة في صلاته.
وأما غير المشاهد للكعبة، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الواجب قصد الإصابة مع التوجه إلى الجهة.
وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الواجب استقبال جهة الكعبة «١».
وقد رجّح القرطبي في تفسيره ما ذهب إليه الحنفية والمالكية، فقال:
«واختلفوا هل فرض الغائب استقبال العين، أو الجهة، فمنهم من قال بالأول. قال ابن العربي: وهو ضعيف لأنه تكليف ما لا يوصل إليه، ومنهم من قال بالجهة، وهو الصحيح لثلاثة أوجه:
الأول: أنه الممكن الذي يرتبط به التكليف.
الثاني: أنه المأمور به في القرآن لقوله تعالى: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ يعني من الأرض من شرق أو غرب.
الثالث: أن العلماء احتجوا بالصف الطويل الذي يعلم قطعا أنه أضعاف عرض البيت»
«٢».
ب- التوجيهات المستفادة:
١ - توطين نفس الرسول صلّى الله عليه وسلّم والمؤمنين به؛ حتى لا يضرهم قول السفهاء، وهم يعترضون على تحويل القبلة.

(١) انظر أدلة الفريقين في تفسير آيات الأحكام، للسايس (١/ ١٠٦) طبعة دار ابن كثير ودار القادري بدمشق.
(٢) انظر «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٣/ ١٦٠).


الصفحة التالية
Icon