وقال ابن حزم: «لا يحلّ لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسّنّة: هذا منسوخ، إلّا بيقين» (١).
وقال ابن الجوزيّ: «وإطلاق القول برفع حكم آية لم يرفع جرأة عظيمة» (٢).
وقال الموفّق ابن قدامة: «لا يجوز ترك كتاب الله وسنّة رسوله إلّا بنسخ، والنّسخ لا يثبت بالاحتمال» (٣).
وقال أبو إسحاق الشّاطبيّ: «الأحكام إذا ثبتت على المكلّف، فادّعاء النّسخ فيها لا يكون إلّا بأمر محقّق؛ لأنّ ثبوتها على المكلّف أوّلا محقّق، فرفعها بعد العلم بثبوتها لا يكون إلّا بمعلوم محقّق» (٤).
وعليه، فالواجب أن يضبط القول بالنّسخ في نصوص الكتاب والسّنّة بشروط، يصحّ معها القول به، وهي تعود في جملتها إلى سبعة شروط، يجب اعتبار جميعها في كلّ من النّصّين: النّاسخ والمنسوخ:
الشّرط الأوّل: أن يكونا ثابتين بالنّصّ.
أي: يكون كلّ منهما إمّا آية من كتاب الله وإمّا سنّة عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم،
_________
(١) الإحكام في أصول الأحكام (٤/ ٨٣)، ومعناه في «المحلّى» (١/ ٥٣).
(٢) نواسخ القرآن، لابن الجوزيّ (ص: ٧٥).
(٣) المغني في الفقه، لابن قدامة (٢/ ٦٦٦).
(٤) الموافقات، للشّاطبيّ (٣/ ١٠٥ - ١٠٦).


الصفحة التالية
Icon