ناسخ لما لم يعلم تاريخه؛ لأنّا نعلم أنّ تلك الشّرائع ممّا قد ختم به الدّين.
وإليك مثالين على ذلك:
الأوّل: حكم الشّرب قائما.
صحّ نهي رسول الله ﷺ عن الشّرب قائما من وجوه، منها:
حديث أبي سعيد الخدريّ وأنس بن مالك رضي الله عنهما: أنّ النّبيّ ﷺ زجر عن الشّرب قائما (١).
وجاء الفعل النّبويّ على خلافه في حجّة الوداع، فعن ابن عبّاس رضي الله عنهما، قال: سقيت رسول الله ﷺ من زمزم، فشرب وهو قائم (٢).
فهذا الحديث يزيل أثر النّهي عن الشّرب قائما.
والثّاني: صلاة المأمومين قياما والإمام قاعد.
فعن أنس بن مالك، رضي الله عنه: أنّ رسول الله ﷺ سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه، وآلى من نسائه شهرا، فجلس في مشربة (٣) له
_________
(١) حديث صحيح. أخرجه من حديث أبي سعيد: أحمد (١٧/ ٣٧٩ رقم: ١١٢٧٨، و ١٨/ ٧٥ رقم: ١١٥٠٩) ومسلم (رقم: ٢٠٢٥). وعن أنس كذلك عند أحمد (٢٠/ ٣٥٣ رقم: ١٣٠٦٢، و ٢١/ ٢٢٤، ٤٧٠ رقم: ١٣٦١٨، ١٤١٠٥) ومسلم (رقم: ٢٠٢٤).
(٢) حديث صحيح. متّفق عليه: أخرجه البخاريّ (رقم: ١٥٥٦، ٥٢٩٤) ومسلم (رقم: ٢٠٢٧).
(٣) آلى من نسائه: حلف لا يأتيهنّ، والمشربة: الغرفة.


الصفحة التالية
Icon